صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم 6906 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3049.19 صادر في 9 صفر 1441( 8 أكتوبر 2019 )يتعلق بتنظيم مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية، إذ تم بموجبه تحديد مجموعة من المطلحات المرتبطة بالمصيدة وكذا معدات الصيد، ناهيك عن حسم القرار المسافات القانونية لأساطيل الصيد، وكذا لائحة الأسماك الإضافية بذات المصيدة .
ونص القرار الذي ينسخ قرار رقم 3279.10 الصادر في 10 محرم 1432( 16 ديسمبر 2010 )المتعلق بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية. في المادة 6 على منع، وبصفة دائمة، صيد الأسماك السطحية الصغيرة في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية، على مسافة 3 أميال بحرية تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية؛ وعلى مسافة 8 أميال بحرية، بالنسبة لسفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع RSW ؛ ثم على مسافة 12 ميلا بحريا بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالجر من نوع RSW ؛ وكذا على مسافة 15 ميلا بحريا تحتسب انطالقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالجر المجهزة بنظام للتجميد.
كما يمنع القرار وبشكل مؤقت صيد الأسماك السطحية الصغيرة، من فاتح يناير إلى آخر يوم من شهر فبراير، في المجالات البحرية الواقعة بين خطي العرض ’15°21 شمالا و ’16°22 شمالا على مسافة 25 ميلا بحريا تحتسب انطالقا من خطوط الأساس؛ والمجال البحري الواقع بين خطي العرض ’34°22 شمالا و ’10°23 شمالا ، على مسافة 40 ميلا بحريا تحتسب انطالقا من خطوط الأساس.
ورخصت المادة 7 من القرار ، باستعمال أدوات الصيد بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية، المتمثلة في الشبكة الدائرية والإنسيابية التي يبلغ بعدها 1000 متر طولا و 140 متر في العمق . ثم الشبكة السطحية أو شبه السطحية المعدة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة ، والمكونة من شباك يعادل طول خط زاوية أصغر عين من أي جزء منها 40 مليمتر أو يفوقه، عندما تكون عيونها ممددة والشباك مبللة بالماء. إلا أنه، لا يمكن استعمال هذه الشبكة وفق ذات القرار، إلا من طرف سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالجر من نوع، RSW ، وسفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالجر المجهزة بنظام للتجميد.
وسجل القرار أنه بإمكان المجهزين تقوية جيب شبكة صيد الأسماك السطحية الصغيرة أو شبه السطحية الصغيرة، بغطاء يبلغ قطر عيونه الدنيا 400 مليمتر من العيون الممتدة ومن أشرطة متباعدة على الأقل، بمسافة متر ونصف المتر عن بعضها البعض. باستثناء الشريط المتواجد في الجزء الخلفي لجيب الشبكة، والذي لا يمكن وضعه على أقل من مترين من إغلاق الجيب. فيما منع القرار تقوية أو تبطين جيب شبكة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، أو شبه السطحية الصغيرة بأي جهاز آخر. كما نص القرار في مادته الثامنة على منع استعمال شبكة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، أو شبه السطحية للجر، في القاع أو جرها من طرف مجموعة من السفن.
وسطر القرار الجديد على ان تتضمن رخص الصيد المسلمة للسفن المرخص لها صيد الأسماك السطحية الصغيرة “رخصة صيد: مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية”. فيما ألزم القرار ربابنة وقائدي سفن الصيد، التي تمارس الصيد في هذا المصيدة، بتفريغ مجموع مصطاداتهم في الميناء أو الموانئ المبينة في رخص الصيد، وأن يقدموا التصاريح المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.07.230 ، وفق مطبوع يتم إعداده طبقا للنموذج الذي حدده القرار الجديد.
البحرنيوز: يتبع..