صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
و أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يأتي بهدف تعديل القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها والذي يرمي إلى المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد وتعزيز وتقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها وترميمها.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يتكون من خمس مواد تتضمن على الخصوص تشديد العقوبات وتعريف حالة العود وتحديد المعلومات، مؤكدا أن من شأنه المحافظة على الثورات البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. كما سجل المسؤول الحكومي أنه عند تدارس مضامين مشروع القانون بلجنة القطاعات الانتاجية، تم “الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف الفرق النيابية والتي أسهمت في إغناء وتجويد النص”.
وعرف النص التشريعي تعديل 5 مواد، تتضمن لاسيما، تشديد العقوبات الصادرة في حق الأشخاص الذين يقومون ببناء سفن الصيد بدون رخصة مسبقة للبناء، وعلى الخصوص بناء قوارب الصيد التقليدي، و تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، مع تحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن؟، وكذا توضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن الغير القانونية فضلا عن تحديد قائمة أوراش بناء سفن الصيد من طرف الإدارة المختصة.
ونسخت المادة 2 من مشروع القانون أحكام المادة 12 من القانون رقم 59.14 لتحل محلها مجموعة الأحكام ، حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها، أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو يعادلها. كما يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 1.000.000 درهم، إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار، مع التشطيب ضمن المادة الثانية على خيار أو بإحدى العقوبتين فقط التي كانت مدرجة في المادة المادة 12 من القانون رقم 59.14 .
وهي العقوبات الموجهة لكل من قام في المغرب أو في الخارج لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص بحكم مواصفاتها «لممارسة الصيد البحري التجاري، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في مواد هذا القانون أو على التصريح بالتصدير المنصوص عليه في المادة 2، وكذا مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها، على الرخصة المسبقة لبناء السفينة المذكورة. المنصوص عليها في المادة الأولى من مشروع القانون، وأن مباشرة أشغال بنائها قد تم داخل الأجال المنصوص عليها في المادة 4 من القانون. هذا بالإضافة إلى كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء.