توصلت غرف الصيد البحري بمشروع مرسوم جديد يقضي بتطبيق أحكام المادتين 5 و69 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم خمسة مواد، حيث أوكلت المادة الأولى منه إلى الجهة الوصية عن قطاع الموانئ صلاحية إصدار قرار يحدد شكل وخصائض الزي النظامي لأعوان السلطة المينائية، فيما تولت المواد الأريع المتبقية تأليف واختصاصات “لجنة حماية البيئة والحفاظ على الصحة” المنصوص عليها في القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ.
وتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون 71.18 ، ينص المشروع الجديد على إحداث في كل ميناء لجنة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة يشار إلها بعده باللجنة. وتحدد اختصاصاتها في المساهمة في حماية البيئة والمحافظة عليها
و المحافظة على الصحة؛ مع إبداء رأيها في كل ما يتعلق بتدعيم معايير حماية البيئة والحفاظ على الصحة، وكذا إبداء الرأي في أي تغييرات بالميناء قد. يكون لها انعكاسات على البيئة والصحة.
كما يدخل في إختصاصات اللجنة إصدار توصيات لمعالجة البضائع المتخلى عنها والتي تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على البيئة أو الصحة داخل الميناء٠ وكذا إبداء الرأي في كل مسألة تحال عليها من قبل السلطة المينائية والتي تكون لها علاقة بمجال الصحة والبيئة المينائيين؛ مع تقديم مقترحات وتوصبيات تهم حماية البيئة والحفاظ على الصحة.
ووفق مسودة المشروع فتترأس السلطة المينائية أشغال اللجنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن المصالح المحلية أو الجهوية للإدارات والسلطات ، حيث يتعلق الأمر بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء؛ والسلطة المحلية؛ والدرك الملكي البحري؛ ومصلحة الصحة بالحدود، ومصلحة الملاحة التجارية؛ومندوبية وزارة البيئة ومصلحة الأمن الوطني المتواجدة بالميناء.
كما تضم اللجنة في ذات التشكيلة مصلحة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ والوقاية المدنية؛ والمكتب الوطني للصيد بالنسبة لميناء الصيد؛ ومندوبية الصيد البحري بالنسبة لميناء الصيد، فيما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الصحة.