يهم إحدات “لجنة” بالموانئ .. مشروع مرسوم يتعلق بشرطة الموانئ على طاولة الغرف

0
Jorgesys Html test

توصلت  غرف الصيد البحري بمشروع مرسوم جديد  يقضي  بتطبيق أحكام المادتين 5 و69 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم خمسة مواد، حيث أوكلت المادة الأولى منه إلى الجهة الوصية عن قطاع الموانئ صلاحية إصدار قرار يحدد شكل وخصائض الزي النظامي لأعوان السلطة المينائية، فيما تولت المواد الأريع المتبقية تأليف واختصاصات “لجنة حماية البيئة والحفاظ على الصحة” المنصوص عليها في  القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ.

وتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون 71.18 ،  ينص المشروع الجديد على إحداث في كل ميناء لجنة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة يشار إلها بعده باللجنة. وتحدد اختصاصاتها في المساهمة في حماية البيئة والمحافظة عليها
و المحافظة على الصحة؛ مع  إبداء رأيها في كل ما يتعلق بتدعيم معايير حماية البيئة والحفاظ على الصحة، وكذا إبداء الرأي في أي تغييرات بالميناء قد. يكون لها انعكاسات على البيئة والصحة.

كما يدخل في إختصاصات اللجنة إصدار توصيات لمعالجة البضائع المتخلى عنها والتي تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على البيئة أو الصحة داخل الميناء‎٠‏ وكذا  إبداء الرأي في كل مسألة تحال عليها من قبل السلطة المينائية والتي تكون لها علاقة بمجال الصحة والبيئة المينائيين؛ مع تقديم مقترحات وتوصبيات تهم حماية البيئة والحفاظ على الصحة.

ووفق مسودة المشروع فتترأس السلطة المينائية أشغال اللجنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن المصالح المحلية أو الجهوية للإدارات والسلطات ، حيث يتعلق الأمر بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء؛ و‏السلطة المحلية؛ والدرك الملكي البحري؛ ومصلحة الصحة بالحدود، و‏مصلحة الملاحة التجارية؛ومندوبية وزارة البيئة ومصلحة الأمن الوطني المتواجدة بالميناء.

كما تضم اللجنة في ذات التشكيلة مصلحة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ والوقاية المدنية؛ و‏المكتب الوطني للصيد بالنسبة لميناء الصيد؛ ومندوبية الصيد البحري بالنسبة لميناء الصيد، فيما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الصحة.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا