صدر في الجريدة الرسمية رقم 7201 قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت رقم 3193.22 يحدد كيفيات إعداد شهادة تثبيت رقاقة “RFID” واستبدال الرقاقة على متن سفن الصيد، ذات سعة إجمالية تقل عن (3) وحدات السعة أو تعادلها أو ما يعرف بقوارب الصيد التقليدي.
ووحسب القرار الجديد فيسلم مندوب الصيد البحري أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض “شهادة تثبيت رقاقة RFID ” بناء على طلب مالك السفينة أو ممثله القانوني، بعد تقديم ملف يتكون من الوثائق التي تمكن من التعرف على السفينة ومالكها. حيث يعد مندوب الصيد البحري التابع له ميناء ربط السفينة المعنية بالشهادة المذكورة وفق نموذج محدد في نص القرار . كما تسلم هذه الشهادة عندما تتم معاينة حسن اشتغال نظام RFID عقب تثبيته. إذ يتم تثبيت وبرمجة الرقاقة من طرف المصلحة المختصة التابعة لمندوبية الصيد البحري المعنية، بناء على طلب مالك سفينة الصيد أو ممثله القانوني.
ويرفق الطلب المذكور الذي يعد، وفق نموذج يحدده نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية ، يرفق بنسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب ؛ ونسخة من جواز أمان السفينة ساري الصلاحية ؛ إلى جانب تصريح بالضياع أو بسرقة الرقاقة أو شهادة فساد الرقاقة المشار إليها. حيث يتسلم الطلب وصل إيداع الطلب والوثائق المرفقة له. وفي حالة طلب من المعني بالأمر الإدلاء بوثيقة واحدة أو عدة وثائق، يتوفر هذا الأخير على أجل ثلاثين يوما، من أيام العمل يحتسب إبتداء من تاريخ إيداع الطلب والوثائق المرافقة له لإلدلاء بالوثائق المذكورة.
وفي حالة انصرام الأجل المذكور، دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة أو ظلت غير مطابقة يضيف منطوق القرار، يرفض الطلب. ويخبر المعني بالأمر بهذا الرفض، بكل الوسائل التي تثبت التوصل. ويمكن لصاحب الطلب استعادة طلبه والملف المرافق له، مقابل وصل استلام، لدى مندوبية الصيد البحري المعنية. فيما يتم إيداع الطلبات والملفات المرافقة لها التي لم تتم استعادتها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
وعندما يكون الطلب والملف المرافق له مطابقان، توضح المادة الثالثة من نص القرار، تتوفر المصلحة المختصة التابعة لمندوبية الصيد البحري على أجل ثلاثين يوما من أيام العمل للقيام، بحضور مجهز السفينة المعنية أو ممثله القانوني، بتثبيت الرقاقة على متن السفينة وبرمجتها، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم .2.21.223. وعندما يتم تغيير أحد البيانات المضمنة في “شهادة تثبيت رقاقة “RFID”، تنص المادة الرابعة على توجيه طلب شهادة جديدة إلى مندوبية الصيد البحري التي سلمت الشهادة الأولى. حيث يرفق هذا الطلب، بنسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب؛ ونسخة من جواز أمان السفينة ساري الصلاحية.
وينص القرار رقم 3193.22 على تسليم صاحب الطلب وبشكل فوري وصل إيداع طلبه والوثائق المرفقة له. فيما يمهل القرار، المعني بالأمر مدة 30 يوما لإستكمال ملفه، في حالة إذا كانت هناك وثيقة ناقصة.. وإذا لم يتم ، بعد انصرام الأجل المذكور، الإدالء بالوثائق المعنية أو ظلت غير مطابقة، يرفض الطلب. ويتم إخبار المعني بالأمر بهذا الرفض، بكل الوسائل التي تثبت التوصل. وإذ كان الطلب والملف المرفق به مطابقان، تتوفر المصلحة المختصة التابعة لمندوبية الصيد البحري على أجل 30 يوما، من أيام العمل للقيام بإعداد “شهادة تثبيت رقاقة RFID” التي تتضمن التغييرات الجديدة، وتسليمها لمجهز السفينة المعنية أو ممثله القانوني.
ووفق مواد القرار الوزاري ، فإنه إذا تمت معاينة، خلال مراقبة السفينة من طرف الأعوان محرري المحاضر، أن عطبا قد أصاب الرقاقة، يسلم الشخص الذي قام بالمراقبة إلى مالك السفينة أو ممثله القانوني “شهادة عطب الرقاقة” التي تعد وفق نموذج محدد في القرار .
ا