الوزارة الوصية ترخص لإستهداف 9020 طن من الأخطبوط شمال بوجدور برسم الموسم الصيفي

1
Jorgesys Html test

حددت وزارة الصيد البحري حجم 9020 طن كسقف لحجم المصطادات من الأخطبوط، المسموح بصيدها بالدوائر البحرية الواقعة شمال سيد الغازي ، برسم الموسم  الصيفي  لصيد الأخطبوط الممتد من 10 يوليوز  الجاري إلى غاية 15 شتنبر  القادم .

الصورة تقريبية من الأرشيف

وعمد المقرر الوزاري 23/05 المتعلق بتحديد شروط إستئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي الموقع من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد بتفويض من الوزير الوصي، إلى تقسيم هذه الكوطا الإجمالية بين الواجهة الأطلسية شمال سيدي الغازي ب 7340 طن والواجهة المتوسطية ب 1680 طن. فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار، بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية بكلا الواجهتين،  حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة. 

وأكدت الوزارة الوصية في قرارها أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر. فيما أناط القرار باللجنة المحلية مهام  تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين اسطولي الصيد الساحلي والتقليدي في نقط وموانئ الصيد حسب كل دائرة بحرية .

كما أكد القرار على تسقيف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، مع الحرص على عدم تجاوز حصة الأخطبوط المحددة شهريا ، وعدم تجاوز حصة الأخطبوط بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، والمساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، مع إشعار الإدارة في حالة ظهور صغار الأخطبوط أو الإناث الحاملات للبيوض في المصطادات، مع دعوة اللجنة إلى إقتراح اي إجراء على الإدارة بهدف المحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.

ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET ، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حيت نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير “الغراف” البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعمة.

ونص القرار على التصريح المسبق بكميات الأخطبوط الموجهة إلى وحدة كائنة بالمنطقة بين أكادير والداخلة ، مخصصة للتوضيب أو التحويل أو المعالجة والتخزين،  والتي تكون متأتية من المصطادات المفرغة خارج المدار البحري الذي تتوجد تحت نفوذ هاته الوحدة. ويتم هذا التصريح من طرف هاته الوحدة، ويوجه إلى مصالح مندوبية الصيد البحري التي تقع تحت نفوذها الوحدة المذكورة. ولا يمكن قبول هذه الكمية داخل الوحدة بدون التصريح المسبق.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لصدور الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري. ندعو الوزارة الوصية الى تنظيم أسبوع دراسي حول هذه الترسانة القانونية المنظمة لتدبير المصايد القاعية الوطنية (المتوسطية/الاطلسية) من طرف مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ وبشراكة مع الغرف المهنية الاربع/فعاليات المجتمع المدني والنقابات المعنية بقطاع الصيد البحري شهر أكتوبر القادم، لمناقشة الإكراهات والآليات الممكنة والواقعية لتنزيلها على ارض الواقع، قبل الشروع في مناقشة قانون 95-21 والمصادقة عليه من طرف البرلمان. والله الموفق…

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا