حملت الجريدة الرسمية عدد 7298 قرار لوزير الفلاحةوالصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية.
ويهدف هذا القرار إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب بالمياه البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد والحفاظ على الصغار بما يضمن الحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام، و تحسين المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل، الوطنية. حيث يحدد القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة ؛ و الفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.
وكما هو الشأن للمرحلة التجريبية التي تم تفعيلها في وقت سابق من السنة الماضية، يقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث (3) وحدات تهيئة، تشمل الأولى المياه الأطلسية المحددة ببين الراس الأبيض ورأس بوجدور، فيما تمتد الوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإمسوان ، وتمتد الثالثة بين إمسوان والسعيدية . حيث يسمح في لوحدة التهيئة 1 بصيد سمك القرب لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية ، وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام للتجميد، وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. فيما يحصر مشروع القرار الأساطيل المرخصة في وحدتي التهيئة 2 و3 في سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
ويوزع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC )لسمك القرب “regius argyrosomus” الذي يحدد سنويا، بين وحدات التهيئة I وII وIII بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري. ويمكن أن توزع الحصص بعد ذلك حسب فئات السفن. إذ ينشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات والتعديلات التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري. حيث يرخص القرار بالنسبة لوحدة التهيئة I لسفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد
الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر مجهزة بنظام للتجميد وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي ؛ فيما يرخص على مستوى وحدتي التهيئة II وIII لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
ويمنع القرار الذي حدد الحجم التجاري المرخص لسمك القرب في 70 سنتمترا على الأقل تحتسب بالطول الإجمالي، يمنع صيد ذات النوع السمكي في يونيو ودجنبر. كما يمنع صيد هذا النوع من الأسماك من طرف سفن RSW ، سواء تلك التي تعتمد نظام الصيد بالشباك الدائرية أو تلك التي تعتمد تقنية الصيد الجر. هذا في وقت ستكون الإدارة مطالبة بالإشارة إلى سمك “القرب” في خانة الأصناف المسموح بها ضمن رخصة الصيد الممنوحة للسفن المرخص لها بهذا النوع من الأسماك في وحدات التهيئة المعنية. فيما سيكون الربابنة وقائدي سفن الصيد المرخصة لهذا النشاط، ملزمين بإفراغ مصطاداتهم بالميناء أو الموانئ المبينة في ذات رخصة الصيد.
مخطط التهيئة.
إن سياق مصايد الأسماك في المغرب غير بعيد كثيرا عن الوضع العالمي المتميز بالميل إلى الإفراط في استغلال غالبية الثروة السمكية، ومع ذلك، لا تزال لديه القدرة على مواجهة التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للصيد. http://www.mpm.gov.ma/wps/portal/PortailArabe-MPM/pechemaritime/planamenagement/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tDCxNDEyNbE01o_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8zinQ0MTBydDB0NLCwtLAw8w4JNLV3NjI0D_Y31c6McFQFlGup4/
إلتزامات مالك أو مجهز سفينة.
يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص أن:
1) يثبت عند طلب الترخيص، أنه يتوفر، حسب الحالة :
على موافقة الدولة المعنية إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة.
أو على تسجيل السفينة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها لهذا الغرض من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المنطقة البحرية التابعة لاختصاص هذه المنظمة.
2) يلتزم باحترام بنود الاتفاقيات الدولية المعمول بها أو يعمل على احترامها من طرف قبطان، السفينة أو قائدها.
3) يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة، يسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛ ويجب ارسالها عند إعدادها أو بعد كل تغيير يطرأ عليها إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري.
عندما لا تنص الدولة الأخرى أو المنظمة الإقليمية لتدبير مصايد الأسماك التي منحت حقوق الصيد على ضرورة التزام قبطان السفينة المستفيدة من هذه الحقوق أو قائدها بمسك يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، وجب على هذا القبطان أو القائد مسك يومية الصيد.
4) يجب أن ينجز تصريح المسافنة وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من قبل المجهز أو ممثله أو قبطان سفينة الصيد المعنية أو قائدها عند نهاية عملية المسافنة، على أبعد تقدير.
5) يرسل المعلومات المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص الملاحة التي تمارسها والصيد الذي تنجزه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات تفريغ ومسافنة المصطادات، إلى المصلحة المختصة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
علاوة على ذلك، يجب أن يرسل قبطان السفينة المذكورة أو قائدها، إلى نفس المصلحة، نسخة من التصريح بالمصطادات الذي ينجزه، طبقا للتنظيم الخاص بميناء التفريغ. https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/