أفرجت وزارة الفلاحة والصييد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري، عن الحاصل الإجمالي المسموح بإستهدافه من طرف أساطيل الصيد البحري بمصيدة جراد البحر الأحمر الوردي بالسواحل المغربية برسم موسم 2024، حيث تم تحديد الحصة الإجمالية في 356 طن .
وتم توزيع هذه الحصة بين وحدتي التهيئة 01 و02، حيث تم خص وحدة التهيئة الأولى الممتدة بين السعيدية بالمتوسط وأكطي الغازي بالمحيط الأطلسي ب 106 طن مع تحديد 01 في المائة كمصطادات إضافية، وهي الحصة التي تم توزيعها بين قوارب الصيد التقليدي ب 80 طنا وسفن الصيد بالخيط 20 طنا، ثم سفن الصيد بالجر 06 طن، فيما تم خص وحدة التهيئة 02 المحددة بين أكطي الغازي والرأس الأبيض والتي تعرف نشاط ستة سفن بالخيط فقط، بحجم إجمالي في حدود 250 طن.
ونص القرار المرقم ب 02 على ضرورة إخبار مديرية الصيد البحري ومديرية المراقبة وأخذ الإجراءات الضرورية من طرف مندوب الصيد البحري، الذي يوجد بنفوذه الترابي ميناء أو موانئ تفريغ أصناف القشريات، عندما يصل معدل التفريغ 80 في المائة من الحصة الممنوحة، لتفاذي تجاوز الحصة الوطنية ، فيما إحتفظ القرار المذكور بأحقية الإدارة في تحديد عدد سفن الصيد بالخيط، لصيد أصناف كبار القشريات في وحدتي التهيئة. وذلك بعد إستطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7300 نص القرار رقم 735.24 الذي يتعلق بمخطط تهينة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية، إذ يهم هذا القرار كل من سرطان البحر وجراد البحر الأحمر والأخضر و الوردي اللون، وكذا البرامول وسلطعون العمق الأحمر فضلا عن عنكبوت البحر. جيث يوزع الحاصل الإجمالي المسموح به من مصطادات (tac) أصناف كبار القشريات تشير الوثيقة التنظيمية، بين وحدتي التهيئة 1و2 بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبله لهذا الفرض. فيما يمكن أن توزع الحصص، بعد ذلك حسب وحدات التهيئة وحسب فئات السفن العاملة داخل هذه الوحدات،
إلى ذلك شدد القرار على عدم تجاوز المصطادات الإضافية من أصناف كبار القشريات المصطادة من طرف سفن الصيد بالجر نسبة واحد في المائة 1 من مجموع المصطادات، بما في ذلك كل الأصناف البحرية، خلال نفس الخرجة البحرية، مع التأكيد على تسجل هذه النسبة المنوية في رخصة الصيد المسلمة لسفن الصيد بالجر المعنية.
ووفق مقتضيات القرار رقم 735.24 ، فيمكن الترخيص بصيد أصناف كبار القشريات بالنسبة لوحدة التهيئة 1، لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. فيما تمنع سفن الصيد بالخيط المذكورة من صيد كبار القشريات في وحدة التهينة 2 . وبالنسبة لوحدة التهيئة 2 فيرخص لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. مع وجوب الإشارة في رخص الصيد السارية المفعول الخاصة بسفن الصيد بالخيط، لعبارة “مرخصة لصيد كبار القشريات في وحدة التهيئة ”2، وتمنع سفن الصيد بالخيط المذكورة من الصيد في وحدة التهيئة 1 . في حين يلزم القرار السفن والقوارب المرخصة لصيد كبار القشريات بتفريغ مصطاداتها، حصريا، في الموانئ التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري المطابقة لوحدة التهيئة المشار إليها في ذات المقرر.
ويمنع صيد كبار القشريات في وحدتي التهيئة 1و 2، خلال السنة بأكملها، أيا كانت سفينة الصيد، بالنسبة للإناث الحوامل من جميع الأصناف المشار إلها في المادة 4 أعلا، مهما كان سنها وحجمها. ويجب، في حالة صيد الإناث الحوامل، بصفة عرضية، أن تعاد فورا، إلى البحر. كما يجب أن يشار في يومية الصيد الخاصة بالسفينة المعنية أو في الوثيقة التي تحل محلها إلى هذا الصيد العرضي. كما يمنع الصيد من فاتح أكتوبر إلى 31 يناير من السنة الموالية، بالنسبة لجميع أصناف كبار القشريات المشار إلها في القرار ، باستثناء جراد البحر الأخضر اللون كما يتم المنع من فاتح يونيو إلى 31 أ غشت من كل سنة، بالنسبة لجراد البحر الأخضر اللون. فيما يستثني القرار الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالمياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المشار إلها، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
وأشار نص القرار على ضروة تسليم رخص صيد للقطع البحرية المنعنية تسمى «رخصة الصيد لمصيدة كبار القشريات» ويجب أن تشتمل، علاوة على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026، بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها، فيما يشدد القرار على كون مخطط تهيئة وتدبير مصيدة بعض أصناف كبار القشريات لمدة لا تقل عن سنتين، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن مراجعة هذا المخطط، في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعد على أساسها،