صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها، أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره وتنميته المستدامة. كما ابرز في ذات السياق أن هذا المشروع يروم المحافظة على الموارد البحرية وتعزيز البحث العلمي وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري والوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته. وأشار الوزير أن هذا المشروع يدخل في سيق تعزيز الجانب التشريعي بما يضمن “المحافظة على الثروات البحرية وضمان ممارسة الصيد المسؤول، مما يساهم في تجديد مخزون الأصناف البحرية واستدامتها في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة البحرية بالإضافة إلى العوامل البشرية
ويقر المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري، عقوبات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى مليوني درهم، ضد كل من يقوم بصيد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.
وتوعد المشروع الجديد بالغرامة ذاتها، كل من يصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.كما قضى بفرض الغرامة نفسها على كل من يخرق أحكام الفصل 17 من القانون بشأن استخدام مواد أو أطعمة سامة في صيد الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات.
وتشمل الغرامة كذلك كل قبطان سفينة وكل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، بالإضافة إلى كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع “لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 4-2″؛ وكذا “كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها”.
وتطال الغرامة وبالقيمة المالية عينها، كل من يدلي بمعطيات أو معلومات ناقصة أو مغلوطة، وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابَقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير “مشتغل أو به عطل”.وتلاحق نفس العقوبة أيضا كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية “دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون، أو برخصة منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في “الرخصة التي يستفيد منها”.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتحدد شروط وكيفية تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، إلى جانب ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة الصيد أوبدونها، علاوة على تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن.
كما يشتمل على مقتضيات تعزز إجراءات التتبع الداخلي للمنتوجات البحرية من خلال إلزامية مسك سجل مصدر المصطادات من طرف المسؤولين على أسواق الجملة للأسماك”، بالإضافة إلى التنصيص على مخالفات جديدة لا سيما فيما يتعلق بتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها من الأصناف الإضافية المحددة لسفن الصيد وغيرها، وتصنيف الغرامات تبعا لنوع نشاط الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية للسفينة.