الوزارة الوصية تلزم ممتهني الصيد بالتصريح اليومي بجميع المعلومات المتعلقة بعمليات الصيد (قرار)

3
Jorgesys Html test

حملت الجريدة الرسمية قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت رقم 2038.24، صادر في 6 فبراير 2024، يتعلق بكيفيات ممارسة الصيد التجاري ومسافنة المصطادات في ميناء مغربي.

وشدد القرار على ضرورة إمساك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 456.17.2 من قبل قبطان سفينة الصيد أو قائدها وفق النموذج المطابق المحدد في ملحق  القرار. وتسمى الوثيقة التي تحل محل يومية الصيد، بالنسبة للسفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 3 وحدات السعة أو تعادلها، ب “دفتر الصيد”. حيث يتم إدخال جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الصيد في اليومية أو دفتر الصيد طبقا للمقتضيات القانونية.

وينص القرار على إرسال نسخة من صفحات يومية الصيد أو دفتر الصيد، حسب الحالة، معبأة بشكل صحيح من قبل قبطان سفينة الصيد أو قائدها، بكل وسيلة تثبت التوصل، إلى مندوبية الصيد البحري لميناء التفريغ داخل أجل أقصاه يوم التفريغ. وترسل النسخة المذكورة كذلك من قبل قبطان سفينة الصيد أو قائدها، بكل وسيلة تثبت التوصل، إلى مندوبية الصيد البحري المعنية عند كل طلب منها. إذ يجب أن تشتمل يومية الصيد أو دفتر الصيد على رقم الخرجة البحرية. ويتم ترقيم الخرجات البحرية وفق ترتيب زمني ابتداء من فاتح يناير من كل سنة.

وفصلت المادة الثانية من القرار، في طريقة وتوقيت إرسال تصاريح المصطادات المصطادة بواسطة سفينة أو بدونها، إذ عندما يمارس الصيد بواسطة سفينة، يجب على المستفيد من رخصة الصيد أو ممثله أو قبطان السفينة أو قائدها، بمجرد رسو السفينة، أن يقوم بالتصريح بالمصطادات لدى مندوبية الصيد البحري التابع لنفوذها مكان التفريغ، وفق نموذج محدد في نص القرار. أما عندما يمارس الصيد بدون سفينة، يجب على المستفيد من رخصة الصيد أو ممثله، أن يقوم يوميا، وقبل البيع للأصناف البحرية، بالتصريح بالمصطادات لدى مندوبية الصيد البحري لمكان نشاطه وفق نموذج محدد، حيث يمنح وصل استلام عن كل تصريح بالمصطادات.

و عندما يكون المستفيدون من رخصة الصيد التجاري مؤسسون في شكل تعاونية، تنص المادة الثالية ، يمكن أن يتم إرسال تصاريحهم بالمصطادات من قبل وكيل هذه التعاونية المعين لهذا الغرض، طبقا لأنظمتها الأساسية. و لهذا الغرض، يجب على رئيس التعاونية أن يرسل إلى مندوبية الصيد البحري المعنية وثيقة تعيين الوكيل المخول له، القيام بالتصريح بالمصطادات بإسم المنخرطين. إذ يجب على الوكيل أن يرفق إيداع التصاريح بالمصطادات الموكلة إليه وفق النموذج المتوفر لدى مندوبية الصيد البحري، تلخص التصاريح المذكورة وتبين علاوة على إسم التعاونية، هوية المصرحين أعضاء التعاونية وتاريخ التصريح بالمصطادات. إذ يجب على كل مصرح توقيع الوثيقة الموجزة في الخانة المخصصة لهذا الغرض.
ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة بيانات هوية الوكيل وتوقيعه وخاتم التعاونية.

وإستنادا لنص القرار الصادر في الجريدة الرسمية والذي إطلعت على تفاصيله جريدة البحرنيوز، فيجب على كل تعاونية تقوم بالتصاريح بالمصطادات لحساب منخرطيها، إخبار مندوبية الصيد البحري المعنية بأي تعديل يتم إدخاله على أنظمتها الأساسية، وأي تغيير لقائمة المنخرطين وللوكيل المعين للتصريح بمصطادات المنخرطين وعند الإقتضاء، للسفن المتوفرة على رخصة الصيد. إذ لا ينبغي القيام إلإ بتصريح واحد عن كل خرجة بحرية.

إلى ذلك يعد سجل المصطادات المنصوص عليه، من قبل المستفيد من رخصة الصيد التجاري بدون سفينة أو ممثله، وفق النموذج المحدد في ملحق القرار. وترسل نسخة من صفحات سجل المصطادات معبأة بشكل صحيح من قبل المستفيد من رخصة الصيد التجاري بدون سفينة أو ممثله، بأي وسيلة تثبت التوصل، إلى مندوبية الصيد البحري لمكان نشاطه، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وكذلك عند كل طلب من هذه المندوبية. إذ يجب تحيين هذا السجل بشكل يومي، ويجب ألا يتضمن أي شطب أو تشويه. وفي حالة الخطأ، يتم الشطب على القيد الخاطئ بخط واحد، ويتم التأشير على القيد الجديد من قبل المستفيد من رخصة الصيد. كما أن عند التدوين في سجل المصطادات، يتم إكمال سطر جديد في السجل لكل يوم تمت فيه ممارسة النشاط و/ أو بعد تغيير منطقة الصيد.

وعندما يكون المستفيدون من رخصة الصيد مؤسسون في شكل تعاونية يسطر القرار ، يمكن إرسال نسخة من سجل المصطادات المعبأ من قبل المستفيد من رخصة الصيد العضو في هذه التعاونية، إلى مندوبية الصيد البحري لمكان النشاط، من قبل الوكيل المعين لهذا الغرض طبقا للنظام الأساسي للتعاونية المذكورة. ولهذا الغرض، يجب على رئيس التعاونية أن يرسل إلى مندوبية الصيد البحري لمكان النشاط، وثيقة تعيين وكيل التعاونية المعين لإرسال معلومات سجل المصطادات بإسم الأعضاء. حيث يجب على كل تعاونية إخبار مندوبية الصيد البحري المعنية بأي تعديل يتم إدخاله على نظامها الأساسي، وبأي تغيير للوكيل ولقائمة الأعضاء.

وشدد القرار على إرسال  مع نهاية كل عملية للبيع الأول للأصناف البحرية، إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري وإلى مندوبية الصيد البحري التابع لنفوذها المكان المهيأ، بكل وسيلة تثبت التوصل، معلومات حول إسم المكان المهيأ المعني ؛ و تاريخ البيع الأول ؛ والعناصر التعريفية لبائعي السمك بالجملة، الذين قاموا بشراء الأصناف البحرية عند البيع الأول ؛ وكذا الأصناف البحرية والكميات ونوع التوضيب ووصف المنتجات التي تتضمنها كل مجموعة مشتراة من طرف بائع السمك بالجملة ، ومراجع التصاريح بالمصطادات المتعلقة بها. كما نص القرار على ضرورة  إرسال وجوبا هوية سفن الصيد المطابقة لكل صنف من الأصناف والكميات المشتراة من قبل بائع السمك بالجملة، عندما تكون المصطادات متأتية من الصيد بالسفينة ؛ وتحدد مراجع التصاريح بالمصطادات للأصناف التي لم يتم شراؤها ؛ وكذا المعلومات المتعلقة بالمبيعات التي تمت خلال البيع الأول ؛ والمعلومات المتعلقة بقرارات رفض البيع أو العرض للبيع.

وعملت المادة السادسة من القرار على تحديد عتبة الفارق بالنسبة للوزن المصرح به لكل صنف من المصطادات مقارنة بالوزن المعاين لهذا الصنف عند وزنه، وفق الحالات،  فعندما تكون المصطادات المصرح بها موضوعا لمخطط تهيئة، ويتم الإحتفاظ بها على متن السفينة في حالة مجمدة ويتم تفريغها في شكل وحدات ملففة لنقلها المحتمل إلى المكان المهيأ للبيع الأول، فإن عتبة الفارق هي 5 %؛ أما عندما تكون المصطادات المصرح بها موضوعا لمخطط تهيئة، ويتم الإحتفاظ بها على متن السفينة في حالة طازجة أو حية، ويتم تفريغها سائبة أو في صناديق لنقلها المحتمل إلى المكان المهيأ للبيع الأول ول، فإن عتبة الفارق هي 7 %؛ وعندما تكون المصطادات المصرح بها غير معنية بالشروط المذكورة فإن عتبة الفارق هي 10 % .

وشدد القرار على  وجودب مسك سجل مصدر المصطادات بشكل محين، من قبل الأشخاص المعنيين ،وإعداده وفق النموذج المحدد في ملاحق القرار. حيث ترسل المعلومات المضمنة في هذا السجل محينة، من قبل الأشخاص المعنيين، مرة واحدة على الأقل في الشهر، إلى مندوبية الصيد البحري لمكان ممارسة نشاطهم أو إلى مندوبية الصيد البحري الأقرب، عندما تزاول الأنشطة خارج نفوذ أي دائرة بحرية، بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا عند كل طلب لمندوبية الصيد البحري المعنية. فيما أكد األزم القرار المستفيد من رخصة مؤسسة الصيد البحري أن يقوم عند كل دخول أو خروج للأصناف البحرية التي يتم صيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو حفظها في الوسط البحري، بالتصريح بدخول أو خروج هذه الأصناف البحرية لدى مندوبية الصيد البحري لمكان نشاط المؤسسة المعنية.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

3 تعليق

  1. قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2038.24، المنشور في العدد 7354 من الجريدة الرسمية – 18 جمادى الأولى 1446(21 نوفمبر 2024).

  2. المادة 8 :
    يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 وبالتأشير عليها.
    يملأ قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليها، بشكل يومي، بما في ذلك الأيام التي لم يتم فيها إنجاز أي مصطادات.
    تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في يومية الصيد داخل أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.
    يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.
    يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري – المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.
    يجب على العون المعني أن يوقع يومية الصيد ويضع خاتمه في المكان المخصص لذلك عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.
    يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
    مرسوم رقم 2.17.456 صادر في 15 مارس 2018 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6662 الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2018.
    https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-17-456-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
    مرسوم رقم 2.12.361 : تحديد فئات الموظفين المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات.
    https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-12-361-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87/

  3. مرسوم رقم 2 .17. 556 صادر في 8 ديسمبر 2017 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري.
    الجريدة الرسمية عدد 6632 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2017.
    https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-17-556-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86/

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا