تدخل حيز التتطبيق إبتداء من 17 نونبر الجاري المسطرة الجديدة لإبرام المصالحة بمخالفات الصيد البحري، والتي تتم بناء على طلب يتقدم بع المخالفون في أجل محدد .
وتمهل المسطرة الجديدة التي ينظمها المقرر رقم 2021/DCAPM/002 بتاريخ 03 نونبر 2021، المخالفين 15 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، لإظهار النية في إبرام المصالحة. إذ وبمجرد التوصل بالطلب يخبر مندوب الصيد البحري الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، ينية المخالف في إبرام المصالحة ويرسل هذا الطلب إليها على الفور .
وتقرر السلطة المخول لها حق إبرام المصالح في أجل أقصاه 30 يوما من أيام العمل، تحتسب إبتداء من إيداع الطلب ، في الصلح وتحدد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية، وتبلغه إلى المعني بالأمر عن طريق مندوب الصيد البحري بكل وسيلة تثبت الإستيلام. وعملا بهذا يتم تبليغ مندوب الصيد البحري بقرار إبرام المصالحة الذي يشير إلى مبلغ الغرامة، فيقوم المندوب بدوره، بإخبار مرتكب المخالفة بمبلغ الغرامة، وذلك مع إقرار إستلام . فيما تنص المسطرة على توجه مندوب الصيد البحري إلى رفع القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة ، عند عدم اللجوء إلى المصالحة بعد إنصرام أجل سبعة أيام.
ويصبح إبرام المصالحة نهائيا بعد إثباتها على ورق مدموغ بصفة قانونية، من طرف السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة ومرتكب المخالفة (طالب المصالحة) . ولهاته الغاية يوقع المخالف في نسختين أصليتين وثيقة إبرام مصالحة ، على ورق مدموغ بقيمة 20 درهما، مع تصحيح الإمضاء وفق المسطرة المعمول بها . ويسلمها لمندوب الصيد البحري . وبمجرد التوصل بالوثيقتين الأصليتين ، يقوم مندوب الصيد البحري بإرسالهما إلى الكتابة العام لقطاع الصيد البحري . بعد ذلك تقوم السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة، بتوقيع إتفاق إبرام المصالحة ، في نسختيه الأصليتين ، ثم يرقم ويسجل من قبل الإدارة المركزية . فيتم بعد ذلك إرسال هاتين النسختين الأصليتين إلى مندوب الصيد البحري، الذي يحتفظ بإحداهما له والأخرى للمخالف.
وبمجرد توصله بالنسختين الأصليتين للمصالحة، يعد مندوب الصيد البحري سند التحصيل، ويسلمه لمرتكب المخالفة مرفوقا بنسخة أصلية من إتفاق إبرام مصالحة مع إقرار بإستلام . ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة، حيث يتوفر مرتكب المخالفة على أجل 60 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تسليم سند التحصيل، قصد أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية .
ولا يجوز اللجوء إلى مسطرة المصالحة إلا مع مرتكب المخالفة أو الشخص المادي أو المعنوي المرخص له قانونيا التصرف بإسم مرتكب المخالفة، فيما شدد المقرر الجديد على مندوب الصيد البحري ، الحرص على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
كان على الوزارة الوصية ان تكون شفافة في الملايير التي تنهب من الدعم الاوروبي وليس بابتزاز المهنيين عن طريق تحصيل المال من المخالفات غالبا ما تكون وهمية