مشروع مرسوم في الطريق لمنع فوضوية الرسو والمناورة في الموانئ

0
Jorgesys Html test

يواصل مشروع المرسوم الوزاي الثلاثي الأطراف المرتبط بتطبيق المادتين 12 و19 من القانون 17.18 المتعلق بشرطة الموانئ إثارة  النقاش  في الأوساط المهنية ، لما يحمله هذا المشروع من شروط وتدابير تنظيمية على مستوى المناورة والرسو بالموانئ. 

الصورة تقريبية من العيون

ولمواصلة تسليط الضوء على مشروع المرسوم الذي يخص تطبيق المادتين المذكورتين والموقع من طرف وزير التجهيز والماء، في إنتظار توقيع كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، فإن مسودة المشروع التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، تلزم  مجهزي قوارب الصيد أو من يمثلهم بأن يباشرواء بمجرد الرسو،  تسجيل دخول قواربهم إلى الميناء في سجل خاص معد لهذا الغرض. كما يجب عليهم قبل مغادرة الميناء تسجيل خروجهم منه. ويسجل في سجل معد لهذا الغرض، عمليات دخول وخروج قوارب الصيد وفق ترتيب زمني. ويسند إلى كل قارب عدد ترتيي ، حيث تقوم قبطانية الميناء بمسك سجل عمليات دخول وخروج قوارب الصيد .

وتسهر قبطانية الميناء على مراقبة عملية دخول وخروج قوارب الصيد. وكذا رسوها وحركاتها داخل الميناء. فيما يسمح  للسلطة المينائية بموجب المشروع الجديد الولوج الى قاعدة البيانات المرتبطة بنظام تعريف السفن بالترددات الراديو كهربائية،  المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل؛ أو أي نظام يمكّن من التعرف على هذه القوارب. كما يجب على ربابنة قوارب الصبيد التقيد بتعليمات قبطانية الميناء.

ويمنع المشروع الجديد بواخر وقوارب الصيد الدخول أو مغادرة الميناء في مجموعات دفعة واحدة. كما سيكون عليها الرسو في الأماكن التي تعينها قبطانية الميناء. ووفق ذات المسودة فيجب على بواخر وقوارب الصيد الراسية بالميناء، أن تكون في حالة جيدة، تسمح لها من حيث دورية صيانتها وصلاحيتها الملاحية أن تتوفر على شواهد السلامة الخاصة بها، كما يجب عليها أن تحترم قواعد السلامة الجاري بها العمل داخل الميناء.

وفق ذات المشروع ، فيجب على بواخر وقوارب الصيد عند دخولها للميناء ألا تحمل على متنها أية مادة خطرة او قابلة للإشتعال أو مفرقعات غير التي تستعمل لطلب النجدة والوقود والمحروقات الضرورية لنشاطها. ويجوز بأمر من رائد الميناء أو من يقوم مقامه في حالة اكتظاظ الميناء إعطاء الامر بالرسو المتعدد.

وحسب نص المشروع فإن على بواخر وقوارب الصيد الإرساء في الأماكن المعينة من قبل الاعوان المكلفين بشرطة الموانئ، والمخصصة لهذه الغاية. ولا يجوز الرسو على اليابسة إلا بإذن كتابي من السلطة المينائية المختصبة. فيما يمنع ربط بواخر وقوارب الصيد على ممرات ومداخل ولوج الأحواض بالميناء، ويمنع عليهم إلقاء المرساة بالأماكن المذكورة، ما عدا في حالة صدور ادن من رائد الميناء أو من يقوم مقامه. ويتم ربط بواخر وقوارب الصيد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في أنظمة استغلال الموان.

ويجب على بواخر وقوارب الصيد عند ولوجها للميناء؛ أو عند قيامها بمناورات داخله. أو عند مغادرتها له تفيد مواد المشروع . أن تحرص على مراقبة قنوات الراديو للاتصال اللاسلكي على التردد الخاص لهذا الغرض. وتتم حركات بواخر وقوارب الصيد داخل الميناء، وفقا لممارسات الملاحة والتدابير اللازمة، لمنع وقوع الحوادث أو الإصطدامات. وذلك في احترام تام لقواعد الأولوية والسرعة القصوى المنصوص عليها في أنظمة استغلال الموانئ وللتعليمات الصادرة عن الأعوان المكلفين بشرطة الميناء.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا