صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 مارس 2020، على مشروع مرسوم رقم 2.20.147 بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يتضمن إجراءات كيفية منح تراخيص بناء سفن الصيد وإقتنائها وإستبدالها وترميمها وبيعها. وذلك إلى جانب كيفية التصريح بمباشرة عملية بناء سفن الصيد وترميمها.
ويحدد ذات المرسوم كيفية التصريح ببناء سفينة الصيد مخصصة للتصدير. وكذا الأجال الأقصى المفروضة لبناء سفن الصيد، أو إنجاز أشغال ترميمها وإصلاح و إنجاز التعليمات المشار إليها في لحظة الزيارة. كما يبرز لائحة الأعوان المؤهلين لكتابة محاضر المخالفات لمقتضيات القانون رقم 59.14 .
ويهدف المرسوم الجديد المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، إلى تجاوز الصعوبات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، واستدراك النواقص التي أبانت عنها التجربة الميدانية، بعد ان لاحظ المهنييون أن التنزيل السليم لقانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها يصطدم ببعض المقتضيات التي تحتاج لنوع من التوضيح والإستدراك.
ماهي الخطوات التي يتوجب علي القيام بها للحصول على رخصه بناء السفن الصيد