أعلنت مندوبية الصيد البحري بالعيون، عن المنع الكلي لممارسة الصيد باستعمال الأضواء الإصطناعية بالمياه الأطلسية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.43 الصادرفي 24 من ربيع الثاني 1443 (30 نونير 2021)، المتعلق بتنظيم مزاولة الصيد بالأضواء الاصطناعية.
ودعت المندوبية في إعلان موجه إلى كافة البحارة و العاملين في الصيد البحري التقليدي و الساحلي، النشيطين بالدائرة البحرية ”العيون” إطلعت ”البحرنيوز” على مضامينه ، إلى إحترام هذا القرار، متوعدة الأنشطة المخالفة لمقتضيات المرسوم المدكور، بالمعاقبة طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
وسبق أن صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.43، بتنظيم الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية، الذي ينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونيو 1962)، إذ أن إعداد هذا المرسوم جاء حسب الحكومة ، لمواكبة التطورات التي يعرفها أسطول الصيد البحري، من خلال جمعه بين القابلية للتطبيق، والمطابقة لأساليب وتقنيات الصيد الحالية. ويتضمن، على الخصوص، إجراءات تهدف إلى تحسين تدبير الصيد بالأضواء الاصطناعية، وتنظيم مزاولته.
ويحدد المرسوم مقتضيات جديدة تنظّم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، لاسيما مناطق الصيد على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح، والعدد الأقصى للقوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح، والمتطلبات التقنية لملاحة القوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح . وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع ينسخ المرسوم رقم 2.59.0075 في مزاولة صيد السمك بالأضواء الإصطناعية، الصيد بالإنارة في المياه الإقليمية المغربية.
ونص المرسوم على أنه لايمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية إلا في المياه البحرية المغربية، المحددة في المادة 2 من الوثيقة، في المياه الواقعة بين خطي الطول 33 55 °05 غربا رأس سيارتيل وخط الطول 42 12 02° غربا السعيدية. فيما أكدت المادة 3، على انه لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، إلا من قبل السفن التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، سارية المفعول، مسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار رقم 2.07.230.