كد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطبيق الراحة البيولوجية مكن من إنقاذ المخزون والحفاظ على الكتلة الإحيائية البحرية المتعلقة بالأخطبوط.
وأوضح محمد صديقي في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حماية الموارد البحرية واستدامتها تشكل محور ا رئيسيا في استرايجية تدبير المصايد الوطنية ومبدأ أساسيا لتحقيق باقي الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع.
واعتبر أن ذلك يتطلب تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا وفق مخططات تهيئة المصايد، و يرتكز على مقاربة علمية وتشاركية تعتمد على تدابير متعددة من أهمها الراحة البيولوجية “التي تعتبر آلية فعالة تساهم بشكل كبير في حماية الفترات الحساسة لمخزونات الموارد السمكية”.
من جهة أخرى، أكد الوزير بخصوص الوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، أن هؤلاء البحارة يشتغلون في إطار عقود “محددة في الزمان وموقعة بشكل إرادي بين البحار والشركات المعنية”، مضيفا أن هذه العقود تحدد حقوق البحارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بفترات العمل المحددة سلفا، والتعويض المادي عنها وظروف عملهم وعيشهم على متن السفن.
البحرنيوز: و.م.ع بتصرف
توصيات عملية تستهدف مصايد الرخويات على طول الواجهتين الاطلسية و المتوسطية. 1. صنف الصيد التقليدي. 1.1. استعمال المخطاف(الكراشة) على الا تقل مكوناته عن 3 صنارة. 1.2. تخصيص حصة الاخطبوط في حدود 70 كلغرام. 1.3. اجبارية إستعمال الصناديق العازلة للحرارة. 1.4. وزن الوحدة من الاخطبوط لا يقل عن 800 غرام. 1.5. وزن الوحدة من السبية لا يقل عن 500 غرام. 1.6. طول الوحدة من الكلمار لا يقل عن 18 سنتم. 1.7. توقيت الإبحار من طلوع الشمس إلى غروبها، مع الالتزام بنشرات الأرصاد الجوية وقواعد السلامة البحرية والصحة المهنية وحماية البيئة البحرية حسب القوانين المنظمة لهذا النشاط المشارة ضمن قرارات استئناف الصيد على طول السنة.
2. الصيد بالجر القاعي. صنف الساحلي والصناعي(اعالي البحار ). أ. جنوب سيدي الغازي. 2.1. اعادة النظر قي قرار وزير الصيد البحري رقم 01-370 والذي يوضح مكونات الشباك القاعية المثقلة مع7 إضافة كيفية حياكتها مع أخذ بعين الاعتبار المقاييس التي كان معمول به على ظهر الباخرة المدرسية الرشيد سنة 1987، حسب القوة الحصانية لكل سفينة. 2.2. منع عمليات الصيد في اقل من 35 متر من العمق. و 8 أميال من الشاطئ. 2.3. وزن الوحدة من الاخطبوط لا يقل عن 800 غرام. 2.4. وزن الوحدة من السبية لا يقل عن 500 غرام. 2.5. طول الوحدة من الكلمار لا يقل عن 18 سنتم. 2.6. طول الوحدة من سمك موسى(الصول) لا يقل عن 18 سنتم. 2.7. السماح باستعمال قطر السلاسل المرافقة الشباك عنذ صيد سمك موسي(الصول ) لا يزيد عن 10 ملمتر. 2.8. دراسة كيفية منح حصة سنوية من فاتح يوليوز إلى 31 مارس لمدة سنتين مع تتبع المصطادات حسب الأحجام المتوفرة، مع إمكانية الرفع من العمق بخمسة(5) امتار والمسافة بميلين(2) كل ما دعت الضرورة لذلك. 2.9. بالنسبة للمصيدة التي تتواجد بين خط العرض 23° و40′ شمالا وخط العرض 23°05′ شمالا يسمح الصيد في عمق البحر لا يقل عن 28 متر و 12 ميلا من الشاطئ مع إمكانية وضع مضلعات. ب. شمال سيدي الغازي. الواجهة الاطلسية. 2.1. منع عمليات الصيد في اقل من 35 متر من العمق و 4.5 ميل بحري من الشاطئ. 2.2. دراسة السماح الصيد على طول السنة لمدة سنتين مع تتبع المصطادات حسب الأحجام المتوفرة، مع إمكانية الرفع من العمق بخمسة(5) امتار والمسافة بميل بحري(1) كل ما دعت الضرورة لذلك. 3.2. تخصيص 25 % من الاخطبوط من مجموع الصناديق المتواجدة على ظهر السفينة على أن تكون موحدة من حيث الوزن الأقصى. بالنسبة للواجهة المتوسطية ادعوا ربابنة الصيد الساحلي المعنيين بهذه المصيدة تحديد المسافة حسب خط الطول دون المساس بالمسافة المحددة سابقا للمحميات البحرية، مع الاحتفاظ بباقي المقترحات للواجهة الاطلسية. واخيرا الالتزام بشروط السلامة البحرية والصحة المهنية وحماية البيئة البحرية حسب القوانين المنظمة لهذا النشاط ضمن المواد المشارة في قرارات إسئتناف الصيد… والله الموفق.