على بعد أسبوعين من انتهاء مدة الراحة البيولوجية بمصايد الأخطبوط على طول الساحل الوطني. فهل من جديد يذكر حول شروط إستئناف الصيد للرحلة الصيفية 2023…؟ بالطبع ان التقرير العلمي هو الحاسم في النشاط… لكن ما جواب الغرف وAPAPHAM حول التقرير الذي نشره المعهد شهر يونيو 2022 حول الملاحظات والتوصيات…؟
إن “الاختصاصات” التي حددتها المادة 23 من الظهير المشار إليه، لا تكتسي في واقع الأمر طابعا حصريا أو مقصورا على غرف الصيد البحري دون غيرها من الجهات، بل هي مما يجوز نعته بكونه مجرد “اهتمامات” ذات طبيعة عامة، و لا ترقى، من حيث الواقع، إلى درجة وصفها بــــأنها “اختصاصات” فعلية بإمكانها التأثير إيجابا على الغايات العامة المرتبطة بتطوير القطاع ومؤسساته القانونية، فالمُشرِّع نفسه ذكر هذه الاختصاصات على سبيل الجواز لا الإلزام، و لا أدل على هذا الادعاء سوى التعابير الواردة في نص القانون المذكور، إذ أنه استهل المادة 23 بعبارة : ” يجوز لغرف الصيد البحري“، وذلك قبل الاسترسال في ذكر مهام أخرى ذات طبيعة اختيارية من قبيل :
– تزويد الحكومة بالآراء و المعلومات المطلوبة بشأن المسائل المتعلقة بالصيد….
– تقديم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري.
– المساعدة بهبات و وصايا و مساهمات اختيارية على إحداث و تعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري.
– إعانة الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك .
– المساهمة في إرساء و تطوير البحث العلمي في القطاع….
ومن خلال قراءة سريعة للإصطلاحات المستعملة في صياغة هذا النص يتضح، أن غرف الصيد البحري، لم تُخَوَّل اختصاصات فعلية، بل منح لها مجرد “جواز/ أو ترخيص”، يتيح لها إمكانية التعبير عن رأي معين إزاء المسائل التي تهم قطاع الصيد البحري، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على استشارة صادرة عن الإدارة المركزية الوصية.
على بعد أسبوعين من انتهاء مدة الراحة البيولوجية بمصايد الأخطبوط على طول الساحل الوطني. فهل من جديد يذكر حول شروط إستئناف الصيد للرحلة الصيفية 2023…؟ بالطبع ان التقرير العلمي هو الحاسم في النشاط… لكن ما جواب الغرف وAPAPHAM حول التقرير الذي نشره المعهد شهر يونيو 2022 حول الملاحظات والتوصيات…؟
إن “الاختصاصات” التي حددتها المادة 23 من الظهير المشار إليه، لا تكتسي في واقع الأمر طابعا حصريا أو مقصورا على غرف الصيد البحري دون غيرها من الجهات، بل هي مما يجوز نعته بكونه مجرد “اهتمامات” ذات طبيعة عامة، و لا ترقى، من حيث الواقع، إلى درجة وصفها بــــأنها “اختصاصات” فعلية بإمكانها التأثير إيجابا على الغايات العامة المرتبطة بتطوير القطاع ومؤسساته القانونية، فالمُشرِّع نفسه ذكر هذه الاختصاصات على سبيل الجواز لا الإلزام، و لا أدل على هذا الادعاء سوى التعابير الواردة في نص القانون المذكور، إذ أنه استهل المادة 23 بعبارة : ” يجوز لغرف الصيد البحري“، وذلك قبل الاسترسال في ذكر مهام أخرى ذات طبيعة اختيارية من قبيل :
– تزويد الحكومة بالآراء و المعلومات المطلوبة بشأن المسائل المتعلقة بالصيد….
– تقديم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري.
– المساعدة بهبات و وصايا و مساهمات اختيارية على إحداث و تعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري.
– إعانة الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك .
– المساهمة في إرساء و تطوير البحث العلمي في القطاع….
ومن خلال قراءة سريعة للإصطلاحات المستعملة في صياغة هذا النص يتضح، أن غرف الصيد البحري، لم تُخَوَّل اختصاصات فعلية، بل منح لها مجرد “جواز/ أو ترخيص”، يتيح لها إمكانية التعبير عن رأي معين إزاء المسائل التي تهم قطاع الصيد البحري، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على استشارة صادرة عن الإدارة المركزية الوصية.