دخل منذ يوم أمس الإثنين 30 مارس 2020 ، القانون المتلعق بترسيم الحدود البحرية الاقليمية للمملكة والمنشأة بموجبه منطقة إقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية ، وذلك بعد صدوره في العدد 6869 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف، بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وبأتي القانونين الجديدين، في سياق استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. وذلك في أفق تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية. وهو التحيين، الذي يمثل أهمية قصوى للمغرب، ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة، ويمكنه من ضبط، وترسيم الامتدادات البحرية وفق تصريح سابق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
ويرى المهتمون بالشأن البحري أن المغرب قد تأخر في مجال الترسيم القانوني لحدوده البحرية، الذي كان من المفروض أن يتم قبل سنوات. وهو ما برره بوريطة بتأخر اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب. مبرزا أن أن المغرب غذا جاهزا اليوم للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.