طالب مهنيون وبحارة وجمعويون بمدينة العيون بالإعمال الصارم للظهير اﻟﺸﺮﯾﻒ 1.73.255 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 1393 اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ(23 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 1973) ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎك اﻟﺜﺎﺑﺜﺔ. وذك على خلفية الإنتشار الواسع لإستعمال اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺨﯿﻂ اﻷﺣﺎدي أو ﻣﺎﯾﺴﻤﻰ (اﻟﺴﺒﯿﺐ) في الصيد وهي الطريقة التي وصفتها ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﺒﻼﯾﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺜﺮوات اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ بالخطيرة والمحظورة بحكم الظهير الشريف المذكور آنفا .
وحسب “ﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﻤﯿﺮ” رئيس الجمعية فأن اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺼﻄﺎد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻷﺣﺎدي، ﯾﺸﻜﻞ ﺿﺮرا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰاﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺼﻄﺎدة ﺑﺎﻟﺨﯿﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﺜﻤﻦ، وﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻷﺛﻤﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﯾﺼﻄﺎد ﺑﺎﻟﺨﯿﻂ، وأن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎك اﻷﺣﺎدي ﯾﻘﻮل “ﻟﺨﻠﯿﻔﺔ” ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻓﺎدﺣﺔ ودﻣﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
يشار أن “ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﺒﻼﯾﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺜﺮوات اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ سبق وأن براسلت مجموعة من الجهات المتدخلة في القطاع والمسؤولة على حماية الثروة السمكية ألحت من خلالها على ضرورة إعمال ﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻤﻚ اﻟﻤﺼﻄﺎد ﺑﺎﻟﺼﯿﺪ. وكشفت عبرها عن مجموعة من السلوكيات التي وصفت بالخطيرة.