نزل قرار لوزارة الصيد البحري يقضي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة رأس بدوزة بآسفي، كقطعة ثلج باردة على مهنيي القطاع ، لاسيما وأن هذا الوسط أصبح في السنوات الآخيرة يتسم بعدم الإستقرار، في ظل تواثر عملية الحظر الذي يتسبب في خلخلة نشاط اقتصادر الصدفيات بالمنطقة المصنفة.
ويطالب مهنيو منطقة كاب بدوزة بإنجاز دراسة متكاملة تسمي الأمور بمسمياتها ، التي تتسبب في هذه الإنتكاسات المرتبطة بالبيئة البحرية ومعها إقتصادهم المعاشي، المرتبط بجمع وتسويق الصدفيات، لاسيما وأن منطقتهم ظلت تعد من المناطق المصنفة على المستوى الوطني . غير أن مثل هذه التوقيفات المتتالية، قد تصر بترتيب المنطقة وتصنيفها ضمن باقي المناطق المصنفة بالبلاد.
وحسب قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 17.1950 صادر في 14 من
ذي القعدة 1438( 7 أغسطس 2017 )، يتعلق بتصنيف المناطق البحرية لإنتاج الصدفيات على المستوى
الصحي فإن المناطق البحرية لإنتاج الصدفيات، يتم تصنيفها اعتبارا لنظافة منتجات الصدفيات داخل وسطها إلى أربع فئات “أ”، و”ب”، و”ج” و”د”، تحدد حسب نسبة مستوى التلوث الميكروبيولوجي والكيميائي.
وتتولى لجنة تقنية تتكون من ممثلي المصالح المختصة بمديرية صناعات الصيد البحري التابعة لقطاع الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وفق ذات القرار، مهمة فحص نتائج تقارير دراسة المناطق، من أجل تصنيفها ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في القرار، والمصادقة عليها؛ واقتراح قائمة المناطق البحرية والفئات التي يجب أن تُصنف ضمنها؛ كما يتم فحص، بالنسبة لكل منطقة مصنفة، برنامج المراقبة الصحية للوسط البحري، الذي يقترحه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمصادقة عليه؛ مع فحص تقارير نتائج المراقبة الصحية للمناطق البحرية المصنفة والمصادقة عليها.
وتضع اللجنة التقنية المنصوص عليها إنذارا بالنسبة لكل منطقة بحرية َمصنفة طبقا لمقتضيات القرار المنظم، في حالة تجاوز عتبات التلوث، أو على إثر ظروف مناخية قاسية أو وقوع حادث تلوث. يصدر، فورا، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري نشرة إنذارية، يوجهها إلى مدير صناعات الصيد البحري التابعة لقطاع الصيد البحري، وإلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قصد إطلاق نظام الإنذار. كما يجب على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عندما يصدر نشرة إنذارية، تعزيز عمليات المراقبة الصحية للمنطقة المعنية، وفق المناهج العلمية والتقنية التي يستعملها .
وينص القرار أنه في حالة تلوث ميكربيولوجي، يجب أخذ عينات على مستوى نقط تتبع المنطقة المعنية في غضون ثمانية وأربعين ساعة الموالية، لإصدار النشرة الإنذارية. وعندما يسفر تحليل العينات على نتائج إيجابية، يجب رفع الوتيرة الشهرية لأخذ العينات المبينة في ملاحق القرار، لتصبح أسبوعية إلى حين رفع الإنذار. و في حالة تلوث كيميائي، يتم إجراء بحث لتحديد ما إذا كان التلوث حادثا عرضيا ، أو ناتجا عن تجاوز عتبات التلوث المحددة في ملاحق القرار . أما في حالة معاينة تجاوز عتبات تسمم العوالق النباتية المنتجة للسموم، يشدد القرار على رفع وتيرة أخذ عينات المنتجات الصدفية، أو تطبيق إجراءات إغلاق وقائي للمناطق المعنية، إلى حين التوصل بنتائج تحاليل السموم.
وإذ أثبتت نتائج التحاليل التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، طبقا لمقتضيات المادة 13 من القرار المنظم ، استمرار حالات التلوث الميكروبيولوجي أو الكيميائي، تقترح اللجنة التقنية إغلاق المنطقة البحرية المعنية، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 07.28 . ويمكن له، أيضا، أن يطلب تعزيز عمليات المراقبة اعتبارا لنوع التلوث. في حالة تأكيد وجود السموم البيولوجية البحرية في المنتجات الصدفية بنسب تفوق العتبات المحددة في ملاحق القرار، حيث يتم، فورا، إغلاق المنطقة البحرية لإنتاج الصدفيات.
وتقترح اللجنة التقنية السالف ذكرها إعادة فتح المنطقة البحرية المعنية عندما تسفر نتائج التحاليل التي يتم إجراؤها عقب إجراءات المراقبة المنجزة، من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عن مستوى تلوث يقل عن العتبة المحددة في القرار.