تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه تحصين وتعزيز ترسانتها القانونية الرامية لتضييق الخناق على الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . حيث عمد المشرّع بتهيئ مشروع قانون رقم 95.21 الذي هو اليوم قيد الدراسة والتصويت على مستوى قنوات التشريع، بعد ان تمت إحالته على مجلس النواب الأسبوع الماضي في قراءة أولى بعد أن حاز مباركة مجلس الحكومة في وقت سابق.
وبالوقوف على التغيرات التي سيلحقها مشروع قانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 )23 نونبر 1973( خصوصا على مستوى الفصل 33 ، فإن الغرامة المالية التي كانت معتمدة على مستوى هذا الفصل، سيتم رفعها لتصبح متراواحة بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
كما يتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، و كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
كما سيواجه كل مجهز أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا »لأحكام المشروع القانوني، ذات العقوبات وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام، بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير »مشتغل أو به عطل ؛ وكذا كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية »دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في »الرخصة التي يستفيد منها.
وسنواصل تسليط الضوء على المقتضيات الورادة في مشروع القانون، الذي يعد بطفرة على مستوى مواجهة مختلف التجاوزات التي تعرفها السواحل المغربية ، خصوصا ما يتعلق بالصيد غير القانوني وغير المنطم وغير المصرح به ..
بما ان المشروع قانون المشار أعلاه من خلال المقال يتعلق بالصيد الغير القانوني والغير المصرح به. كان على الوزارة الوصية ان توضح مجموعة من النقط الاساسية تتعلق بالمعايير التي يجب إحترامها عنذ حياكة الشباك القاعية المثقلة وتعميمها على الاسطولين الساحلي والصناعي، وذلك لتفادي نسبة تفوق 40% من المسترجعات إلى البحر وتفادي إستهداف الأحجام الصغيرة. وللتذكير ان الوزارة الوصية أشارت منذ اوائل شهر ابريل 2018 من خلال مذكرة تم تعميمها على الغرف المهنية الأربع وباقي الجهات المعنية حول معدات الصيد حيث اكدت على إحترام التقنيات التقليدية، عوض الاشارة الى مجموعة من المعايير التي يكون لها تأثير إيجابي على الانتقائية (sélectivité) أثناء عمليات الصيد(طول الحبال المثقلة/ طول الشباك القاعية/قياسات اعين مكونات الشباك وطريقة حياكتها/ القوة الحصانية للمراكب المعنية بصيد الرخويات للصنفين معا، حسب المقتضيات العامة المشار إليها في القرار الوزاري رقم 370-01 الصادر بتاريخ 12 مارس 2001. مع أخذ الاعتبار بالمعايير المعمول بها بالنسبة للشباك القاعية المثقلة على مثن الباخرة المدرسية الرشيد سنة 1987.
ربان الصيد باعالي البحار.