مهنيون يهدّدون مكتسبات المملكة في المصايد المتوسطية

0
Jorgesys Html test

دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة رؤساء جمعيات وتعاونيات الصيد الساحلي والتقليدي، إلى  توعية وتحسيس المهنيين والبحارة بخطورة استعمال الشباك المحظورة دوليا. وذلك على خلفية المزاعم الأوربية المرتبطة باستعمال الشباك العائمة المنجرفة من قبل المراكب الوطنية.

وأكدت الغرفة أن استعمال هذا النوع من الشباك في الصيد البحري، ستعرض لا محالة بلدنا لعقوبات قانونية صارمة، سواء من حيث الحصص المخول له، وكذا عقوبات للصياد، ولمجهز المركب، وللمصرح بالمصطادات ، وللمصدّر.

ويأتي  تحرك الغرفة، بعد تلقيها رسالة من طرف إدارة القطاع الوصي مفادها  وفق نص الوثيقة التي توصلت بها الهيئات المهنية بالمتوسط “أن اللجنة الأوروبية : المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد- الرقابة والتفتيش، في إطار أحكام اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في المحيط الأطلسي ” الأيكات‎”،  في موضوع استعمال الشباك العائمة المنجرفة بالبحر الأبيض المتوسط، من طرف أحد مراكب الصيد.” ومن جهة أخرى تضيف الوثيقة، “فإن السلطات الإسبانية تخبر بوجود مراكب وطنية تستعمل الشباك العائمة المنجرفة بالمتوسط.”

وعبرت الغرفة عن أسفها لهذا النوع من الممارسات، التي تهدد صورة المغرب لدى المنتظم الدولي. كما سيكون لها إنعكاس سلبي على مكتسبات المملكة وتموقعها في الهيئات الدولية المختصة. داعية في سياق متصل جميع الفاعلين إلى العمل على تحسيس البحارة والمجهزين بخطورة هذه الأفعال،.  فيما راسلت الغرفة  السلطات الولائية بالجهتين الشمالية والشرقية وكذا ثمثيلية إدارة الصيد بكلا الجهتين في ذات الموضوع.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة قي أكد في ندوة صحفية عقبت أشغال مجلس حكومي في تفاعل مع سؤال لوكالة “إيفي”، “إن المغرب حريص كل الحرص على تطبيق كل التفاهمات والمقتضيات بخصوص كل ما يتعلق بالصيد البحري مع الجارة الاسبانية”. مؤكدا  في ذات السياق أن ”المغرب حريص كل الحرص على تطبيق كل التفاهمات والمقتضيات القانونية على كل مجهز صيد مغربي يقوم بكل خرق في عمليات الصيد أو استعمال أدوات وأساليب غير قانونية”.

وتنص القوانين المغربية على منع الشباك العائمة المنجرفة في المياه المغربية لصيد سمك أبوسيف، وذلك  بموجب قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 13_1176 الصادر في 27 من جمادى الولى 1434 الموافق 8 أبريل 2013 بتنظيم صيد سمك أبو سيف ولاسيما المادة الرابعة منه الفقرة 2 . وكذا القانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته المواد 2،5،28،34.

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا