أنذرت مندوبية الصيد البحري ببوجدور الشركات والتعاونيات و الأشخاص الذاتيين بائعي السمك بالجملة الذين لم يتقدموا مع بداية السنة بالمعلومات المتعلقة بنشاطهم في تجارة السمك بالجملة بتطبيق الإجراءات الواردة في القوانين المعمول بها.
وأمهلت المندوبية المتأخرين في تسوية وضعيتهم 15 يوما من تاريخ إصدار الإعلان ، خصوصا ان الإدارة كانت أشهرت إعلانا تذكيريا لبائعي السمك، تحثهم على التقيد بدفتر التحملات طبقا للمادة 5 من قانون 08-14، ووفق النموذج المنشور في الجريدة الرسمية. كما أن المادة 11 من نفس القانون تشير إلى وجوب كل بائع سمك بالجملة، أن يمسك سجلا بأنشطة بيع السمك بالجملة، التي يمارسها يكون مرقما و موقعا عليه من طرفه، يشير فيه يوما بيوم و بالتدرج الزمني إلى الكميات و الأصناف التي تم شراؤها و بيعها، و كدا إلى يوم الشراء وأمكنة البيع وهوية المشتري وعند الاقتضاء وجهتها .
و تشير المادة 2 من قانون 08-14 التي تم تعديلها بظهير شريف رقم 1.14.147 الصادر بتاريخ 25 من شوال 1435 الموافق ل 22 أغسطس 2014 بتنفيذ القانون رقم 14-82 ، الذي يحدد بيع السمك بالجملة، في كل نشاط تجاري يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها، بعد صيدها من البحر أو تربيتها من أجل عرضها في السوق، قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية أو من أجل خزنها، أو مناولتها ، أو معالجتها ، أو تلفيفها ،أو توضيبها، أو نقلها ، أو تحويلها ، أو تصديرها .
و تحدد نفس المادة أن بائع السمك، هو كل تاجر سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا مقيدا بصفة قانونية في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة، و كل تعاونية للصيادين مؤسسة وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و كدا مجهز لسفينة صيد بحري مرخص لهم طبقا لأحكام هدا القانون، لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة .
و وجدت وزارة الصيد البحري نفسها في وضع خرق لقانون 08-14، الذي يحدد الشروط المفروض توفرها في تجار الأسماك، و دلك بمنحها بطاقة “ماريور” إلى تعاونيات الصيادين، و كذا مجهزي المراكب دون أن يكونوا مقيدين بصفة قانونية في السجل التجاري، لممارسة بيع السمك بالجملة. كما أنها كانت تقتصر على تنبيه و تحذير تجار الأسماك فقط، بضرورة موافاة مختلف مندوبيات الصيد البحري بداية كل سنة بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك. و تسثني الشركات و التعاونيات والمجهزين من ذلك، رغم المعاملات الكبيرة التي يقومون بها على مستوى الموانئ المغربية .
و يأتي تحذير الإدارة إلى جميع الشركات و التعاونيات و الأشخاص الذاتيين بائعي السمك بالجملة، من خلال الإعلان في أجل أقصاه 15 يوما قبل تطبيق الإجراءات الواردة في القوانين المعمول بها لوضع حد للتسيب و الفوضى و العشوائية التي طبعت نشاط تجارة الأسماك و خاصة تحديد المزاولين لهده المهنة التي ينظمها القانون 08-14 خصوصا مقضيات المادة منه 12.