صدر يوم أمس الإثنين 12 فبراير 2024 في الجريدة الرسمية عدد 7273 مرسوم رقم 2.23.720 المتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، الذي يحدد تأليف المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه.
وحسب المادة الثانية من هذا المرسوم فإن هذا المجلس تترأسه السلطة الحكومية المكلقة بالصيد البحري آو من يمثلها، فيما يتالف علاوة على الرنيس وعلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون رقم 84.21 وعلى ممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من ممثلين عن قطاعات الداخلية، والمالية ، والتجهيز، والماء ، والصيد البحري، والفلاحة والسياحة، والتنمية المستدامة.
إلى ذلك يحدد مستوى تمثيلية الجمعيات المهنية لتريية الأحياء لمانية البحرية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 84.21، حسب المادة 3 من المرسوم ، على أساس عدد منخرطيها وآقدميتها ومجالات تدخلها وكذلك امتدادها الترابية، إذ يتم تحيين الممثلين الاثنين عن الجمعيات المهنية المنصوص عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري لمدة ثلاث 3 سنوات. قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك باقتراج من الجمعيات المعنية.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق بتاريخ 7 دجنبر 2023، على مرسوم رقم 2.23.720 المتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، إذ يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والتي تنص على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
ويعهد إليى هذا المجلس إبداء الرأي في شأن : مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية؛ وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها.
وإليكم تفاصيل المرسم كما تم نشره في الجريدة الرسمية