كشف محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدماج المهني أن عدد المقاولات التي تضررت من جائحة كورونا بلغت 131.955 مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يُقارب نسبة 61% من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل 808.199 أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31% . وذلك حسب التصريحات التي إستقبلتها البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي.
وأوضح أمكراز خلال عرض قدمه يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 أمام أنظار لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 25.20 ، القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19” ، أن هذا النص القانوني، يرمي إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات تفشي هذا الفيروس، من خلال وضع إطار قانوني للتدبير الذي اتخذته الحكومة لمواكبة الاجراء المشار اليهم في مشروع القانون.
واستعرض محمد أمكراز أهداف المشروع والمتمثلة في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين، الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء آثار تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون، على أن يكون هؤلاء الأجراء والمتدربون والبحارة قد توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة.
ويعتبرمشروع القانون الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة ولعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة؛ كما يتم اعتبار المقاولات في وضعية صعبة حسب المعايير والشروط التي ستحدد بنص تنظيمي. وتحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء والبحارة الصيادين بالمحاصة في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وفي القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.
ويؤكد مشروع القانون على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة، المعنيين بالأمر؛
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة. فيما يسمح مشروع هذا القانون، بأن يتم بنص تنظيمي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تمديد الفترة المشار إليها أعلاه، وكذا ملاءمة المعايير المحددة في المادة 3 من مشروع القانون مع الوضعية الوبائية والاقتصادية للبلاد.
إلى ذلك يشدد المشروع على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا القانون.