صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، ليوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، وبالإجماع على مشروع قانون يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ومشروع قانون ثان يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى ضبط مجهود الصيد بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد والحد من الصيد الجائر الذي يهدد استدامة المخزون السمكي.
وينص هذا المشروع على أن بناء كل سفينة بالمغرب أو بالخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتناؤها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها، يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة.
كما ينص على أن ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي يتم عندما ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها، خاصة، تغيير حمولتيها أو محركها و/أو نوع الصيد الذي تمارسه.
أما مشروع قانون مدونة التجارة البحرية، فينص على أنه يجب على الإدارة المختصة بعد كل حادثة بحرية تعرضت لها سفينة مغربية، ودون الإخلال بالتحقيق القضائي عند الاقتضاء، أن تشكل لجنة تدعى اللجنة الإدارية للتحقيق البحري تكلف بجمع كل المعلومات المفيدة وتحليلها وبتحديد الظروف والأسباب الفعلية او الممكنة الحادثة.