حدّدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وذلك في قرار نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.
وأدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تغييرات على القرار رقم 31.95 الصادر في 16 من شعبان 1415( 18 يناير 1995 )، القاضي بتحديد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية. وذلك بموجب قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2056.21 الصادر في 23 ديسمبر2021.
وعمل المادة الأولى من القرار إلى تغيير وتتمم مقتضيات المواد 1 و4 و6 من القرار رقم 95.31 ، فيما عمدت المادة الثالثة 3 من قرار محمد صديقي، إلى نسخ المادة الثالثة من قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 95.31، لتحل محلها مقتضيات جديدة تؤكد على أن رخصة الاستئجار هي تسلّم بناء على رأي مطابق، تبدیه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري. وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحرى، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثلهم. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل تعتبر مشاركته مفيدة لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة، التي تبدي رأيها أخذا بعين الاعتبار أربعة عناصر اساسية .
وتهم هذه العناصر أولا مقتضيات مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها المطبقة على المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس فيها. وفي غياب مخطط التهيئة، أو عندما لا ينص المخطط المطبق في المنطقة المعنية على مقتضيات خاصة بالمصيدة المعنية، تسلم الرخصة المذكورة على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة. فيما يتمثل ثاني العناصر التي يجب أن تأخد بعين الإعتبار الصيد الممكن إنجازه ضمن المخزون المرخص به. ثم ثالثا صفات السفينة المراد استئجارها، ومدى صلاحيتها للملاحة وتوفرها على عناصر السلامة، فيما يهم العنصر الرابع وجهة المصطادات.
وحدد القرار الوزاري الذي تم اتخاذه بعد الإطلاع على قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 95.31 ، وكذا بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، واستشارة غرف الصيد البحري، حدد سقف المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية، نسبة خمسة في المائة من المصطادات المرخص بصيدها. كما إشترط على الراغبين في الحصول على رخصة استئجار السفن الأجنبية، أن يشتغل بها عدد من البحارة المغاربة، يتم تحديده في رخصة الاستئجار، بالإضافة إلى أن تستعمل السفينة، حصريا آلات الصيد المحددة في الرخصة.