يضم عقوبات تجمع بين الغرامة والحبس .. مشروع قانون لمحاصرة مظاهر “الفوضوية” في بناء وترميم سفن الصيد

0
Jorgesys Html test
يروج على مستوى قنوات التشريع بمجلس النواب مشروع قانون يروم إعلاق الباب أمام مجموعة من الممارسات الفوضوية المرتبطة ببناء قوراب ومراكب وسفن  الصيد البحري، حيث يأتي  مشروع القانون الجديد المرقم تحت 57.22 لتغيير ولتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
 

وينص المشروع الجديد في مادته 12 على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية عن عشر 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها، أو يقل طولها الكلي عن عشرة ‎10 أمتار أو يعادلها، وبغرامة من ستين ألف  إلى مليون درهم،  إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية عشر 10 وحدات لقياس السعة، أو يفوق طولها الكلي عشرة 10 أمتار.

ويحدد المشروع الجهات المعنية بهاتين العقوبتين أو بإحدى  فقط  في كل من قام، في المغرب أو في الخارج، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة، تخصص بحكم مواصفاتها لممارسة الصيد البحري التجاري، دون الحصول على الرخصة المسبقة أو على التصريح بالتصدير المنصوص عليهما في من ذات القرار .

كما يهم ذات الإجراء العقابي  مالك أو مسير ورش بناء السفن ، الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها، على الرخصة المسبقة لبناء السفينة المذكورة، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وأن مباشرة أشغال بنائها قد تم داخل الآجال المنصوص عليها في القانون  . وكذا كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء.

وفي حالة العود يشدد مشروع القانون على رفع  العقوبات المنصوص عليها إلى الضعف، حيث يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، ارتكب مخالفة جديدة داخل أجل سنتين الموالية لتاريخ صدور المقرر المذكور. فيما فصّل المشروع في تحديد المعطيات التقنية التي تساعد على تطبيق المواد الرتبطة بالقياس ، حيث  يراد ب «الطول الكلي للسفينة المسافة التي يتم قياسها، أثناء معاينة المخالفة، وفق خط مستقيم يربط بين أقصى نقطة أمامية في مقدمة سفينة، مبنية أو في طور البناء، وأقصى نقطة وراء مؤخرتها.

وينص المشروع على إلزامية إمساك مالك أو مسير ورش بناء السفن، لسجل طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، حيث يضم هذا السجل، على الخصوص معلومات تهم  بيانات التعريف بورش بناء السفن؛ ومراجع الرخصة المسبقة، المشار إليها في القانون، التي يستفيد منها مالك السفينة أو من ستعود إليه ملكيتها، أو مراجع التصريح بالتصدير المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون،  وكذا المواصفات التقنية للسفينة المزمع بناؤها أو استبدالها أو ترميمها؛ و نوع أو أنواع الصيد التي صممت من أجلها السفينة. وترسل، خلال فترات منتظمة تحددها الإدارة المختصة، المعلومات المضمنة في هذا السجل إلى قاعدة البيانات المنصوص عليها. 

ووفق ذات المشروع فيمكن حجز  للسفن موضوع المخالفة التي تم بناؤها أو التي في طور البناء، دون الحصول على الرخصة المسبقة، وإتلافها من طرف مندوب الصيد البجري التابع له مكان ارتكاب المخالفة، عندما تقل حمولتها الإجمالية عن عشر ‎(10)‏ وحدات لقياس السعة أو تعادلها أو يقل طولها الكلي عن عشرة ‎10 أمتار أو يعادلها، على نفقة وتحت مسؤولية مالكها، أو من ستعود إليه ملكيتها، أو مستعملها، أو مالك ورش بناء السفن أو مسيره، حسب الحالة . فيما  يمكن  حجزها من طرف العون محرر المحضر ومصادرتها من طرف المحكمة المختصة، عندما تتجاوز حمولتها الإجمالية عشر 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي عشرة 10 أمتار.

إلى ذلك ينص مشروع القانون على بيع السفينة التي تمت مصادرتها تباع من طرف مديرية أملاك الدولة، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويجب وفق منطوق المشروع ألا يتم، في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس،  قصد ممارسة الصيد البحري‏ التجاري في المغرب، وفي حالة عدم وجود مشتر، تمنح السفينة التي تمت مصادرتها لمؤسسة تعمل في مجال التكوين البحري،  أو في مجال البحث العلمي المطبق على الصيد البحري، بعد موافقة هذه المؤسسة. وفي حالة عدم الموافقة، يتم إتلاف السفينة التي تمت مصادرتها، على نفقة وتحت مسؤولية مالكها، أو من ستعود إليه ملكيتها، أو مستعملها، أو مالك ورش بناء السفن أو مسيره، حسب الحالة. إذ يجب أن يكون إتلاف السفن موضوع المخالفة، المنصوص عليه أعلاه، موضوع محضر إتلاف.

 

 

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا