إلغاء وظيفة الإستغاثة في جهاز “VMS” .. مهنيو المتوسط يرفضون القرار ويهددون بطرق باب القضاء

1
Jorgesys Html test

عبر مهنيو الصيد البحري بالدائرة البحرية المتوسطية عن رفضهم لقرار إلغاء الإستغاثة المرتبطة سابقا بجهاز مراقبة سـفـن الصيد البحـري عبر الأقمار الاصطناعية VMS، والذي كان موضوع مراسلة وزارية رقم 6666 بتاريخ 12 أكتوبر2023.

وأكد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، في مراسلة إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري،  رفض المهنيين لهذا القرار، الذي لم تتم استشارة المهنيين قبل إتخاذه وفق منطوق الوتيقة،  بل الوزارة قررت والشركات نفذت  يقول رئيس الغرفة. حيث حذرت المراسلة الشركات المعنية بهذا الجهاز ” من إلغاء وظيفة الاستغاثة المؤدى عنها، مع  تحملهم كامل المسؤولية في حالة ضياع أي مركب صيد أو فقدان أي بحار على إثر ذلك. ” 

ودعا رئيس الغرفة الشركات المعنية ومعها القطاع الوصي إلى الجلوس على طاولة الحوار، لمناقشة العقد الذي يربط الشركات بالمهنيين ودراسة هذا القرار،  مع تحديد الثمن الجديد في حالة الاستغناء عن بند الاستغاثـة في العقد الجديد. فيما سجل رئيس الغرفة أنه في حالة تطبيق القرار السالف الذكر من طرف الشركات دون استشارة المهنيين  سيعتبر ذلك خرقا للعقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين  وحينها سيضطر المهنيون اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.”

وشكل هذا الموضوع محط نقاش في الدورة الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقد بتاريخ 01 دجنبر 2023  حيث استغرب المهنيون وفق نص المراسلة، من القرار الذي يتعلق بأحد أهم بنود العقد المبرم بين المهنيين والشركات المعنية، بتثبيت جهاز الرصد وتحديد الموقع المستمر  الذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية. ويؤدى عنه مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة سنويا للشركات التي تم اختيارها من طرف إدارة الصيد البحري، فيما تم التأكيد  أنه بعد سنوات من الخدمة بهذا الجهاز لم يطرح يوما اشكال هذه الانذارات الكاذبـة.

واثار القرار إستغراب المهنيين يشير رئيس الغرفة إذ عبروا عن عدم تقبلهم  لإزالة خدمة مؤدى عنها مبالغ مالية مهمة، وتساهم في سلامة البحارة والمراكب في حالة ضياعها أو وقوع أي عطب، بحيث تمكن هذه الوظيفة تحديد موقع المراكب قبل غرقها، وليس بعد فقدان البحارة والمراكب لا قدر الله.

وكانت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري قد أكدت في مراسلة إخبارية وجهتها للغرفة المتوسطية،  التخلي عن وظيفة الاستغاثة المرتبطة سابقا بنظام مراقبة سفن الصيد VMS، وإستبدال هذه الوظيفة بأجهزة الإرسال لتحديد المواقع في حالات الحوادث EPIRB‏ و PLB التي تعتمد على نظام الساتل العالمي SARSAT و COSPAS. 

ودعت الكاتبة العامة للقطاعي في ذات  المراسلة  ، إلى إخطار مجهزي سفن الصيد البحري، عن طريق المندويات بإلغاء تبيت وإزالة وظيفة الاستغائة ‎INMARSAT، ‏ التي لا تزال موجودة على متن بعض السفن، والتي تستمر في إصدار تنبيهات كاذبة، تسبب تشويشا وتعطيلا لمنظومة الانقاذ على النطاق العالمي، وتسائل المغرب عن الاجراءات ‎المتخذة لتفاذيها .

واوضحت  المسؤولة القطاعية أن هذه الخطوة تمت بطلب من المنظمة العالمية البحرية والمنظمة الدولية للأقمار الصناعية المتنقلة، وذلك نظرا للعدد الهائل من الإنذارات الكاذبة الصادرة عن هذا الجهاز، والتي يتوصل بها العديد من مراكز الإنقاذ في العالم، مما ينتج عنه حالات تأهب وتعبئة يمكن تسخيرها في الحالات المؤكدة والحقيقية.

وأشارت الوثيقة أنه وحرصا على الحفاظ على الأرواح البشرية وسلامة سفن الصيد البحري والملاحة فقد عملت الوزارة على استبدال هذه الوظيفة التي لا تدخل ضمن النظام العالمي للإغاثة والسلامة البحرية، بأجهزة الإرسال لتحديد المواقع في حالات الحوادثEPIRB‏ و PLB . إذ تعتمد هذه الأخيرة على نظام الساتل العالمي SARSAT و COSPAS المعترف بها على الصعيد الدولي.إذ يتميز هذا النظام تشير الوثيقة، بتوجيه إشارات الإغاثة مباشرة الى مركر تنسيق الانقاذ البحري وتقليص مدة الاتصال مما يسمح بتسريع وتنسيق عمليات الإنقاذ البحري بشكل فعال.

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. Dahir portant loi nº 1-73-255 formant règlement sur la pêche maritime.
    Cette loi porte règlementation de la pêche maritime, 57 articles divisés en 12 titres, à savoir: Dispositions générales (I). Interdiction de pêche, règles générales sur l’exercice de la pêche maritime (II). Classification diverse des filets (III). Appâts et procédés de pêche prohibés, pollution des eaux (IV). Réglementation de la dimension des poissons pêchés (V). Règles de navigation et de police applicables aux bateaux de pêche (VI). Etablissements maritimes, conditions d’exploitation (VII). Pénalités (VIII). Compétences et procédures (IX). Transaction (X). Primes aux agents (XI). Dispositions finales (XII). https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC001493/

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا