تفاصيل مشروع مرسوم جديد على طاولة الغرف يتعلّق بأحواض السمك

0
Jorgesys Html test

أحالت الوزارة الوصية على قطاع الصيد  مشروع مرسوم جديد  على الغرف المهنية للصيد البحري، يتعلق بأحواض السمك، حيث ينظم المشروع الجديد كيفية تسليم الإعتمادات الخاصة بهذ الأحواض ، وكذا شروط إنجازه وخصائصه ، و إلتزام صاحب الإعتماد  بشروط دفرت التحملات المخصص لهذا الغرض ، فضلا عن نقل وحيازة وتسويق العينات المعنية وغيرها من المعطيات التنظيمية، التي تدخل في سياق تفعيل القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.

ووفق المشروع الجديد  الذي يأتي بناء على القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية؛ فإن مهمة تسيلم اعتماد إقامة حوض السمك وفق المشروع ، يناط بالسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية. حيث يتم إعداد  هذا الاعتماد وفق النموذج المحدد بقرار لهذه السلطة الحكومية، ويتضمن طبقا لأحكام المادة 55 من القانون المذكور  البيانات المتعلقة بهوية حامل الإعتماد ، ومدة صلاحيته؛ وكذا  مكان إقامته وخصائصه التقنية؛ إلى جانب  المتطلبات التقنية والعلمية والمتعلقة بالسلامة الواجب احترامها من قبل حامله من أجل استغلال الحوض، بما في ذلك ما يتعلق بالمحافظة على البيئة.

وحسب المشروع التشريعي، فإذا كان طلب الاعتماد يروم حيازة، داخل الحوض، عينات من صنف أو أصناف بحرية مدرجة ضمن فئة من الفئات المنصوص علها في المادة 4 من القانون رقم 29.05، المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فها، وجب إرفاق الطلب بالرخصة أو الرخص المطابقة، التي تسلمها الوكالة الوطنية للمياه والغابات طبقا للقانون المذكور، حيث يخضع أي طلب إدخال صنف متأت من منشأ خارجي إلى رأي مسبق للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وينظم المشروع عملية المراقبة،  بالتنصيص على أن إقرار أي زيارة ميدانية في إطار عمليات المراقبة ، وجب إخبار المصلحة المعنية حامل الاعتماد بالزيارة سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المقرر للقيام بها. إذ يترتب عن القيام بالزيارة إعداد محضر زيارة وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية. تسلم نسخة من المحضبرالمذكور، في عين المكان، إلى حامل الاعتماد.

ويتم تعليق الإعتماد إستنادا لذات المشروع،  بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية، بناء على محضر معاينة أن حامل الإعتماد لم يعد يستجيب للشروط التي سلم على أساسها الاعتماد المذكور، فيما يبين مقرر التعليق هوية حامل الإعتماد ومراجه وأوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها، والآجال التي يتعين عليه إصلاحها. وعند انصرام الأجل المذكور تنص الوثيقة، يتم سحب الاعتماد في حالة عدم تفاعل حامل الإعتماد مع التوصيات المقدمة وفي حالة العكس، يتم إنهاء تعليق الاعتماد.

ويخصوص عملية التسويق الأصناف البحرية التي تتم حيازتها في الحوض الذي تم سحب اعتماد إقامته، أو نقلها إلى حوض سمك آخر، أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي، يضيف المشرّع، تخضع لرخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بتربية لأحياء المائية البحرية، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة. فيما عملية تسويق أونقل أو إعادة أنواع تندرج ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة ‎4‏ من القانون 29.05 إلى الوسط الطبيعي، يتفرض على حائزها التوفر على الرخصة المطابقة.

وفي حالة استحالة عملية تسويق العينات المعنية أو نقلها، أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي لأسباب صحية أو لكونها تشكل خطرا على الأصناف البحرية الأخرى أو على موطنها، أو على البيئة، ينص المشروع الجديد على إتلاف العينات المذكورة وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية، وذلك بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وكذا  استطلاع رأي الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وينص مشروع المرسوم وجوبا على تضمين عمليات التسويق أو النقل أو الإعادة إلى الوسط الطبيعي المشارإليها في سجل خاص بهذه العملية . حيث تكون  عمليات النقل وعمليات الإعادة إلى الوسط الطبيعي وكذا عمليات إتلاف العينات المشارإلها موضوع محضر يعده، لهذا الغرض، العون المؤهل من قبل السلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية.

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا