الداخلة .. مطالب مهنية لوالي الجهة بالتحقيق في وثيقة أربكت نشاط الصيد التقليدي بالبويردة

1
Jorgesys Html test

خلفت وثيقة “إعلان”  صادرة عن  السلطة المحلية على مستوى نقطة الصيد لبويردة، تحصر توقيت الصيد من طلوع الشمس إلى غروبها،  الكثير من الجدل في الوسط المهني المحلي.

وإستنكر الفاعلون المهنيون المحليون ما وصفوه في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، تفرّد السلطة المحلية على مستوى نقطة الصيد البويردة، دون غيرها من قرى الصيد بالجهة بذات القرار. معتبرين في ذات السياق أن الخطوة تحمل الكثير من اللبس، ويمكن تصنيفها في سياق الشطط في إستعمال السلطة ، خصوصا وأن القانون المنظم للصيد البحري يؤكد حرية الصيد بالليل كما بالنهار،  فيما يمنع ذلك إذا كانت هناك حالة حرب تقول المصادر.

وإعتبرت ذات الجهات أن الخطوة المنسوبة لأحد رجال السلطة بالمنطقة، هي عمل إنفرادي يفتقد للموضوعية. خصوصا وأن الوثيقة تفتقد للشروط الإدارية على مستوى الشكل والمضمون، حيث تم تدوينها باليد ، وتم التأشير عليها بطابع لوزارة الداخلية بجماعة امليلي التابعة لدائرة العركوب فيما لا تحمل أي تاريخ. حيث دعا الفاعلون المهنيون والي الجهة إلى فتح تحقيق في هذه النازلة الغريبة، التي خلقت إرتباكا في صفوف مهني الصيد التقليدي بقرية الصيد ، وهددت السلم الإجتماعي المحلي بعد حرمان الصيادين  من ممارسة عملهم بالشكل الذي تكفله القوانين المنظمة.

وأشار الفاعلون المهنيون إلى أن  هناك إدارة وصية ومسؤولة على قطاع الصيد،  هي من تناط بها مهمة التقرير في شأن مواقيت رحلات الصيد،  بمجرد إشعارها بوجود أمر طارئ من طرف السلطات الولائية أو الجهات العسكرية، كما يحدث في حالة المناورات العسكرية. حيث يتم إخطار مندوبيات الصيد، من أجل تحذير البحارة من عدم اللإقتراب من مواقع المناورات. 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. الفصل : 257
    كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره ، أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني ، أو ضد تنفيذ أوامر أو قرارات قضائية ، واما أي امر اخر صادر عن سلطة شرعية يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات .
    ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحدة أو أكثر من الحقوق المشار اليها في المادة : 40 ، كما يجوز عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف و الخدمات العامة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات .
    الفصل : 258
    اذا اثبت القاضي أوالموظف العمومي أنه تصرف بناءا على أمر صادر من رؤسائه في نطاق اختصاصاتهم ،التي يجب عليه طاعتهم فيها ، فانه يتمتع بعذر معف من العقاب وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي صدر الأمر وحده .
    الفصل : 259
    اذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون ، فان العقوبة المقررة في تلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة .
    ج ـ اهانة موظف
    تنص على عقوبتها الفصول من : 263 الى 267 من القانون الجنائي المغربي .

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا