كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته تشتغل على إنجاز مجموعة من النصوص ، التي تستهدف “الرفع من كفاءة السفن وتعزيز شروط السلامة على متنها”.
وأكد الوزير صديقي في معرض جواب له على سؤال كتابي تقدمت به نائبة برلمانية من فريق التقدم والاشتراكية حول “غرق مركب للصيد بسواحل أكادير” أنه و” تماشيا مع الأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيقات البحرية الواردة بمدونة التجارة البحرية، تم تشكيل لجنة إدارية للتحقيق البحري لتحديد الأسباب الفعلية التي أدت أو ساهمت في وقوع هذا الحادث، وإثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة البحرية عند الاقتضاء”.
وأوضح الوزير أن سفينة الصيد التي غرقت بالقرب من ميناء أكادير يوم 17 أبريل 2022، كانت قد خضعت للفحص التقني السنوي الإلزامي بتاريخ 2 فبراير 2022 على مستوى ميناء طانطان، حيث ثبت استيفاؤها لشروط السلامة وحصلت على الوثائق القانونية للإبحار، لاسيما رخصة الملاحة ورخصة الصيد وشهادة التأمين على حوادث الشغل”.
وفي موضوع متصل أفاد صديقي، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تولي “اهتماما بالغا لسلامة الملاحة البحرية لسفن الصيد البحري، من خلال البرامج والمشاريع والقوانين ذات الصلة، والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات سلامة السفن والأطقم المبحرة على متنها”،
وأكد أن العمل منصب حاليا ، على تعميم استعمال أجهزة إرسال الإغاثة، عبر الأقمار الاصطناعية ليشمل سفن الصيد التقليدي وتعميم تنفيذ استعمال صدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا، وإجبارية ارتدائها بشكل متواصل خلال الإبحار وأثناء عمليات الصيد.
وذكرّ الوزير يتوفر المغرب على منظومة قانونية في مجال السلامة البحرية بالنسبة لسفن الصيد البحري، ضمنها الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييرها وتتميمها، والتي تنظم العديد من المجالات المتعلقة بقواعد السلامة البحرية وسلامة الملاحة البحرية، خاصة الشروط والمعايير التقنية لسلامة السفن، وتأليف الأطقم القادرة على قيادتها وفق القواعد الأساسية لتفادي وقوع حوادث بالبحر، فضلا عن الأحكام المتعلقة بتحديد وتكوين لجان السلامة المكلفة بمعاينة السفن، للتحقق من مدى احترامها لهذه الشروط والمعايير، و الأحكام المتعلقة بالتحقيقات البحرية في حالة وقوع حادثة.
وأشار أن هذه المنظومة القانونية “تم تعزيزها بالقانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، علاوة على نصوص أخرى تحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ البحري، والقواعد المحددة للإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري.
يجب على التمثيلية المهنية من الكنفدراليات والغرق البحرية في غياب جامة الغرق ان يتقدموا بطلب للوزارة الوصية على القطاع انه حان الوقت اخراج مدونة الصيد البحري من السلة المهملات لقبو البرلمان بدلا من كثرة اقتباس لبنود القوانين والمشاريع من قانون المدونة البحرية الملاحية تحت رقم قانون 1919 ..