حملت الجريدة الرسمية قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت رقم 2038.24، صادر في 6 فبراير 2024، يتعلق بكيفيات مسافنة المصطادات في ميناء مغربي. حيث نص القرار على إلزامية إعداد طلب ترخيص المسافنة من قبل مجهز سفينة الصيد المسافنة أو قبطانها أو قائدها وفق نموذج مبين في أحد ملاحق القرار.
ويوقع على الطلب المذكور بشكل مشترك من قبل مجهز السفينة المسافنة ومجهز السفينة المستقبلة، أو قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين. إذ يجب إيداع هذا الطلب أو إرساله، بأي وسيلة تثبت التوصل، إلى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء المسافنة، مرفوقا، حسب الحالة، بالوثائق المنصوص عليها في ذات القرار.
ويفرض القرار عندما تكون السفينة المسافنة والسفينة المستقبلة مغربيتين، تقديم مجموعة من الوثائق من طرف السفينة المسافنة التي قامت بصيد الأصناف البحرية موضوع طلب ترخيص المسافنة، تهم نسخة من رخصة الصيد أو أي وثيقة تعادلها تمت بموجبها عملية الصيد؛ ونسخة من ترخيص الصيد في ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة المغربية، إذا تم الصيد في ما وراء هذه المنطقة؛ إلى جانب مستخرج من يومية الصيد موقع من قبل قبطان السفينة لفترة النشاط المتعلق بالمصطادات المراد مسافنتها.
وبالنسبة للسفينة المسافنة التي لم تقم بصيد الأصناف البحرية موضوع طلب ترخيص المسافنة، فهي مطالبة بتقديم نسخة من رخصة الصيد، أو أي وثيقة تعادلها تمت بموجبها عملية الصيد؛ إلى جانب نسخة من ترخيص وتصريح المسافنة، اللذين تمت بموجبهما مسافنة المصطادات موضوع المسافنة، في وقت سابق، على متن السفينة المسافنة ؛ وكذا نسخة من شهادة المصطادات أو أي وثيقة تعادلها، المنصوص عليها في المادة 16 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، مطابقة للمصطادات المراد مسافنتها، عندما يتم صيد هذه المصطادات من قبل سفينة حاملة لعلم أجنبي.
وبالنسبة لطلب ترخيص المسافنة عندما تكون السفينة المسافنة سفينة مغربية والسفينة المستقبلة سفينة أجنبية، فقد نص القرار على ضرورة إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق من طرف السفينة المسافنة، التي قامت بصيد الأصناف البحرية موضوع طلب ترخيص المسافنة، تهم نسخة من رخصة الصيد أو أي وثيقة تعادلها تمت بموجبها عملية الصيد؛ ونسخة من ترخيص الصيد في ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة المغربية، إذا تم الصيد في ما وراء هذه المنطقة؛ ومستخرج من دفتر الصيد موقع من قبل قبطان السفينة لفترة النشاط المتعلق بالمصطادات المراد مسافنتهاّ، وترخيص المسافنة مصادق عليه من قبل دولة علم السفينة الأجنبية.
أما بالنسبة للسفينة المسافنة التي لم تقم بصيد الأصناف البحرية موضوع طلب ترخيص المسافنة، فسيكون عليها إستنادا لذات القرار، تقديم نسخة من رخصة الصيد أو أي وثيقة تعادلها تمت بموجبها عملية الصيد؛ ونسخة من ترخيص المسافنة وتصريح المسافنة، اللذين تمت بموجبهما مسافنة المصطادات موضوع المسافنة، في وقت سابق، على متن السفينة المسافنة؛ وكذا نسخة من شهادة المصطادات أو أي وثيقة تعادلها، المنصوص عليها في المادة 16 من القسم الأول من القانون رقم 12.15، مطابقة للمصطادات المراد مسافنتها، عندما يتم صيد هذه المصطادات من قبل سفينة حاملة لعلم أجنبي ؛ مع الإدلاء بترخيص المسافنة مصادق عليه من قبل دولة علم السفينة الأجنبية.
أما عندما يكون طلب ترخيص المسافنة يهم سفينة مسافنة أجنبية وسفينة مستقبلة مغربية، فينص القرار على ضرورة إرفاق الطلب بوثائق تهم بالنسبة للسفينة المسافنة التي قامت بصيد الأصناف البحرية موضوع طلب ترخيص المسافنة، نسخة من رخصة الصيد أو أي وثيقة تعادلها تمت بموجبها عملية الصيد؛ ومستخرج من دفتر الصيد موقع من قبل قبطان السفينة لفترة النشاط المتعلق بالمصطادات المراد مسافنتها؛ وكذا ترخيص المسافنة مصادق عليه من قبل دولة علم السفينة الأجنبية.
أما بخصوص للسفينة المسافنة التي لم تقم بصيد الأصناف البحرية موضوع طلب ترخيص المسافنة، فهي مطالبة بتقديم نسخة من رخصة الصيد أو أي وثيقة تعادلها تمت بموجبها عملية الصيد؛ ونسخة من ترخيص المسافنة وتصريح المسافنة اللذين تمت بموجبهما مسافنة المصطادات موضوع المسافنة، في وقت سابق، على متن السفينة المسافنة؛ ونسخة من شهادة المصطادات أو أي وثيقة تعادله، مطابقة للمصطادات المراد مسافنتها عندما يتم صيد هذه المصطادات من قبل سفينة حاملة لعلم أجنبي؛ وترخيص المسافنة مصادق عليه من قبل دولة علم السفينة الأجنبية.
ويمكن لمندوبية الصيد البحري وفق نص القرار، أن تطلب للمعنيين قبل تسليم ترخيص المسافنة، أي وثيقة ضرورية للتحقق من المصدر القانوني للمصطادات المراد مسافنتها. حيث يتم إعداد ترخيص المسافنة في نسختين أصليتين، وفق النموذج المبين في أحد ملاحق القرار، ويتم تسليمه من قبل مندوب الصيد البحري لميناء المسافنة إلى صاحبي الطلب للسفينة المسافنة وللسفينة المستقبلة. و يتم تصريح المسافنة، من قبل قبطان السفينة المسافنة أو قائدها، إذ يجب ألا يحتوي هذا التصريح الموقع من قبل قبطان أو قائد السفينة المسافنة وقبطان أو قائد السفينة المستقبلة على أي شطب أو تشويه. ويتم إرساله من قبل المصرح إلى مندوبية الصيد البحري لميناء المسافنة بأي وسيلة تثبت التوصل. إذ يمنح وصل استلام عن كل تصريح.
*المادة 16*
يجب أن يرفق كل منتوج بحري مستورد بشهادة تثبت أنه غير متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويجب أن يصادق على هذه الشهادة من طرف السلطة المختصة لدولة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات المعنية.
إلا أنه، في حالة الصيد المنجز في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك والتي يعد المغرب طرفا فيها، يجب المصادقة على هذه الشهادة طبقا للمساطر المتبعة من طرف هذه المنظمة.
https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-15-12-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86/