تزامنا مع الإختفاء الغامض لمركب بن جلون .. مشروع مرسوم يتعلق بالتحقيقات البحرية في حوادث سفن الصيد على طاولة الحكومة

0
Jorgesys Html test

يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس القادم مشروع مرسوم جديد  يتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيه. حيث يأتي هذا المرسوم في توقيت حساس مطبوع بالنقاش المتواصل بشأن إختفاء مركب الصيد الساحلي صنف الخيط “بن جلون” منذ 13 من الشهر الماضي، دون أن تظهر أي قرائن أو معطيات تحسم في مآل المركب ، فيما تتواصل التحقيات الجارية من طرف الجهات المتدخلة  بشأن هذه الواقعة الغريبة.

الصورة تقريبية من الأرشيف

وكانت الوزارة الوصية قد احالت في وقت سابق على غرف الصيد البحري مشروع  مرسوم من اجل إبداء الرأي،  يتعلق بشروط وكيفيات تأليف وتسيير اللجان الإدارية للتحقيق البحري عند تعرض سفن الصيد البحري لحوادث بحرية، وكذا نطاق اختصاصها؛ وكذا الأشكال التنظيمية لإعداد تقرير بحري؛ إلى جانب الكيفيات التي بموجبها يمكن للإدارة المختصة أن تقرر منعا مؤقتا لقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن سفن الصيد البحري في حق القبطان أو القائد أو الضابط.

وحسب مسودة هذا المشروع التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها في وقت سابق، فإن هذه اللجنة الإدارية للتحقيق البحري المنصوص عليها في الفصل 56-1 من الملحق الأول للظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية؛ كما تم تغييره وتتميمه ،  والتي سيتم إعتمادها مع كل حادث بحري تتعرض له سفن الصيد، ستترأسها  السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها فيما يتعلق بسفن الصيد البحري. وتسمى “اللجنة” الإدارية للتحقيق البحري لسفن الصيد البحري” ويشار إليها فيما بعد ب ” اللجنة”.

وتتالف هذه اللجنة حسب مسودة المشروع من  مندوب الصيد البحري بمكان الحادثة أو بمكان تسجيل السفينة أو من يمثله؛ رئيسا؛ وموظف أو اثنين من الموظفين المرسمين الحاصلين على إجازة أو شهادة السطح أو الصيد المنصوص عليها في الفصل 53 من الملحق الأول من الظهير الشريف المذكور؛ أعضاء؛ إلى جانب موظف أو اثنين من الموظفين المرسمين الحاصلين على إجازة أو شهادة (آلة/ميكانيك) المنصوص عليها في الفصل 53 من ذات الملحق الأول من الظهير الشريف أعضاء؛ فيما يمكن للجنة إضافة خبير أو عدة خبراء ينتمون إلى القطاع الخاص مختصين في مجالات سلامة السفن والملاحة البحرية والعمل البحري.

وتُعِدّ المديرية المركزية المكلفة برجال البحر باقتراح من مندوب الصيد البحري بمكان الحادثة أو؛ عند الاقتضاء؛ بمكان تسجيل السفينة،  المقرر المتعلق بتأليف اللجنة الإدارية للتحقيق البحري ويشار إليه فيما بعد ب’ المقرر” حيث يدعو رئيس اللجنة الأعضاء للاجتماع خلال خمسة أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ استلام “المقرر” بمقر مندوبية الصيد البحري المعنية. ويمكن للجنة أن تجتمع عدة مرات كلما استدعت الضرورة ذلك وفي أي مكان. إذ تؤهل اللجنة لطلب كل المعلومات ولها أن تطلع على كل الوثائق المتعلقة بالحادثة. كما يمكن لها أن تسجل تصريحات أفراد الطاقم؛ وباقي الأشخاص المتواجدين على متن السفينة. عند الاقتضاء والاستماع إلى كل شخص تكون تصريحاته مفيدة حول ظروف الحادثة. فيما يترتب عن أشغال هذه اللجنة؛ تحرير تقرير التحقيق البحري بشكل مفصل ومحضر التحقيق البحري يتم توقيعها من قبل جميع أعضاء اللجنة؛ داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تشكيلها.

ويوجه مندوب الصيد البحري إستنادا لذات المشروع، النسخ الأصلية من التقرير ومحضر التحقيق البحري إلى المديرية المكلفة برجال البحر ونسخة من الوثائق المذكورة إلى المديرية المكلفة بسلامة سفن الصيد والملاحة والوقاية من التلوث،  وعند الاقتضاء؛ يوجه نسخة من المحضر المذكور إلى كل شخص معني بناء على طلب منه. عندما ينتج عن الحادثة وفاة أشخاص أو وقوع جرحى؛ ترسل نسخة من المحضر مرفقة بمستندات ووثائق التحقيق البحري إلى المحكمة المختصة من قبل مندوب الصيد البحري المعني.

 وبالنسبة للحوادث البحرية التي تشمل سفينة صيد مغريية مع سفن أخرى ترفع العلم المغربي أو الأجنبي لا يدخل تدبيرها الإداري ضمن اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، يحدد تأليف وسير اللجنة الإدارية للتحقيق البحري بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية. فيما يؤكد مشروع المرسوم  إلزامية تنصيص اللجنة في التوصيات المشار إليها في محضر التحقيق البحري، على اقتراح العقوبة المتعلقة بالمنع الموقت لقيادة أو ممارسة مهام الضباط، والتي يتم اتخاذها إذا لزم الأمر في حق القبطان أو القائد أو الضابط المسؤول عن الحادثة البحرية. إذ وبناء على توصيات اللجنة، يمكن للمديرية المركزية المكلفة برجال البحر، بناء على اقتراح مندوب الصيد البحري المعني، أن تصدر في حق القبطان أو القائد أو الضابط المنع المؤقت لقيادة أو ممارسة مهام الضباط على متن سفن الصيد لمدة لا تزيد عن عام، وتتولى نشر مقرر المنع المؤقت لدى جميع مندوبيات الصيد البحري .

ووفق مواد المشروع فإنه يجب على قبطان أو قائد كل سفينة صيد مغربية؛ في حالة وقوع حادثة بحرية. أن يحرر تقرير بحري وآن يودعه، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل المولية لتاريخ الحادثة. لدى مندوب الصيد البحري المعني وفقا لنموذج محدد في ملحق  مشروع  المرسوم. فيما تلزم مسودة  الوثيقة التشريعية  أعضاء اللجنة بالسر المهني فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقوها في إطار أشغال اللجنة.

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا