الداخلة .. حكم قضائي يشعل النقاش حول مراقبة أنشطة الصيد بالجنوب!

0
Jorgesys Html test

أصدرت محكمة الداخلة حكماً باتا يقضي بإرجاع قارب الصيد “NASSR ALLAH3”، المسجل لدى مندوبية الصيد البحري بالداخلة، إلى الجهة التي يثبت لها الحق القانوني في ملكيته، ما لم يكن القارب خاضعاً لحجز قانوني آخر، وذلك في قرار علني وتمهيدي قضى بقبول الطلب شكلاً والبت في الموضوع.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف القارب من طرف البحرية الملكية بمنطقة لمهيريز بتاريخ 27 فبراير 2025، على خلفية الاشتباه في ممارسته نشاط الصيد بمناطق ممنوعة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، رفض مالك القارب إبرام الصلح مع مصالح البحرية الملكية، ليتم إحالة الملف على النيابة العامة من أجل البت فيه قضائياً.

واعتبر متابعون للملف أن الحكم رقم 171 يحمل دلالات قانونية مهمة، بالنظر إلى طبيعته القضائية الحاسمة في الموضوع، خاصة في سياق تزايد النزاعات المرتبطة بملكية واستغلال قوارب الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، وما يرافقها من تداخل في الاختصاصات بين الجهات المتدخلة في القطاع. فيما فتح القرار الجديد الباب أمام من سيعوض مالك القارب عن الخسائر التي تكبدها بسبب ضياع أيام الصيد  طيلة فترة الحجز التي تعرض لها قاربه ،

وعلى الرغم من ذلك فقد خلف القرار القضائي ارتياحاً في أوساط عدد من مهنيي الصيد البحري، الذين رأوا فيه تكريساً لمبدأ الاحتكام إلى القضاء بدولة المؤسسات ، في معالجة الخلافات المرتبطة بالقطاع، مؤكدين أن تدبير المخالفات البحرية ينبغي أن يظل من اختصاص المصالح التابعة لوزارة الصيد البحري، مقابل اقتصار دور البحرية الملكية على المراقبة البحرية وإحالة المخالفات إلى مندوبية الصيد البحري لاستكمال المساطر القانونية والتسوية الإدارية.

ويرى المهنيون أن البحرية الملكية،  هي تتعامل بما يمليه القانون العسكري، الذي لا يقبل المناقشة، وتتحصن بهذه القوانين المبنية على الضبط والربط. ما يصعب على المدنيين مناقشة أو منازعة المسؤول العسكري.  فهي  تقوم بتوقيف مراكب الصيد والقوارب بحجة ارتكاب مخالفات ما، دون توفير أي مجال أو حق للمتضرر بالدفاع عن نفسه، أو الإدلاء بشهود أو حجج، وتقوم بالحجز، إلى أ حين التسوية وأداء الغرامات المالية، لفائدة صندوق المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية .

ودخلت حيز التنفيذ منذ 17 نونبر 2021 مسطرة جديدة للمصالحة في مخالفات الصيد البحري ، بموجب المقرر رقم 2021/DCAPM/002، والتي تمنح المخالفين مهلة 15 يوم عمل من تاريخ تحرير محضر المخالفة للتعبير عن نيتهم في إبرام الصلح. وتنص المسطرة على أن مندوب الصيد البحري يقوم، فور التوصل بطلب المصالحة، بإشعار الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري وإحالة الطلب عليها، فيما يتم رفع القضية إلى المحكمة المختصة في حال عدم اللجوء إلى المصالحة داخل الأجل المحدد.

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا