إحداث معاشات خاصة بأرباب قوارب الصيد التقليدي .. المرسوم المنظّم يصدر بالجريدة الرسمية وهذه تفاصيله

0
Jorgesys Html test

صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا مرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق  القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

ويحدد المرسوم  كيفيات تطبيق أحكام القانونَيْن المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي. حيث يتضمن مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 23-7102 ، أنه و تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بتظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي. عدا الخاضعين مهم لنظام الضمان الاجتماعي. فيما أفادت المادة الثانية أن رب القارب المعني بالأمر، مطالب بالقيام داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهرالذي يسري عليه فيه أثر التسجيل. بطلب تسجيل نفسه؛ عبر المنصة الإلكترونية المعدة لبذا الغرض، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله، أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة. مقابل وصل أو إشعار. وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وجاء في المادة الثالثة انه  وتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15. يسري أثر التسجيل بالنسبة لأرباب قوارب الصيد التقليدي ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء، شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور. فيما حددت لمادة الرابعة الدخل الجزافي بالنسبة لأرباب قوارب الصيد التقليدي في 0,75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص علها في المادة 184 منه.

وتنظم المادة الخامسة طريق إحتساب الإشتراكات، إذ ينص المرسوم أن أحتساب الإشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف رب كل قارب صيد تقليدي. تتم بتاء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة من ذات المرسوم . و تؤدى الاشتراكات تفيد المادة السادسة، شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

وتعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري – حسب منطوق المادة السابعة ، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها، المتعلقة بأرباب قوارب الصيد التقليدي. واللازمة لتسجيلهم. وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. فيما أسندت المادة الثامنة تنفيد المرسوم.  إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ، كل واحد منهم حسب ما يخصه 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا