الصيد بالأضواء الإصطناعية .. هذه أهم المقتضيات التي حملها مشروع المرسوم الجديد

0
Jorgesys Html test

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.21.43، بتنظيم الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وهو  المرسوم، الذي ينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونيو 1962). 

وأوضحت مذكرة تقديمية  للمشروع موقعة من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن إعداد هذا المرسوم جاء لمواكبة التطورات التي يعرفها أسطول الصيد البحري، من خلال جمعه بين القابلية للتطبيق والمطابقة لأساليب وتقنيات الصيد الحالية. ويتضمن، على الخصوص، إجراءات تهدف إلى تحسين تدبير الصيد بالأضواء الاصطناعية، وتنظيم مزاولته. إذ يحدد مقتضيات جديدة تنظم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، لاسيما مناطق الصيد على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح، والعدد الأقصى للقوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح، والمتطلبات التقنية لملاحة القوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح . وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع ينسخ المرسوم رقم 2.59.0075 في مزاولة صيد السمك بالأضواء الإصطناعية الصيد بالإنارة في المياه الإقليمية المغربية

ونص المشروع الذي صادقت عليه الجكومة بعد أن كانت الوزارة الوصية قد إستطلعت رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بشأنه، وكذا إستشارة غرف الصيد البحري، نص على انه لايمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية إلا في المياه البحرية المغربية،  المحددة في المادة 2  من الوثيقة ، في المياه الواقعة بين خطي الطول 33 55 °05  غربا رأس سيارتيل  وخط الطول 42 12 02°  غربا السعيدية.  فيما أكدت المادة 3 ، على انه لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، إلا من قبل السفن التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، سارية المفعول، مسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار رقم 2.07.230 .

وجاء في المادة الرابعة من الوثيقة المنظمة،  “لا يمكن لأي سفينة صيد تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية حيازة واستعمال ، علاوة على القارب الملحق الذي يجر الشبكة، إلا قاربا واحدا ملحقا مجهزا بالمصابيح، والذي يجب أن يدون على جانبي مقدمته إسم ورقم تسجيل السفينة الملحق بها . مع مراعاة منع الصيد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تقول المادة الخامسة ، إذ يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية طيلة السنة، من غروب الشمس إلى طلوعها خلال خرجة بحرية واحدة كل 24 ساعة.

وحددت المادة السادسة قوة الضوء  الإجمالية على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح ، والتي يجب أن لا تفوق  6000 واط ، مهما كان عدد ونوع المصابيح الكهربائية المستعملة ، فيما حصر المرسوم مكان إشعال مصابيح القارب الملحق المجهز،  في  أماكن الصيد فقط، وخلال فترة عمليات الصيد ، وعلى مسافة تفوق 500 متر من سفينة صيد أخرى، تستعمل الأضواء الإصطناعية شرعت سلفا في ممارسة الصيد . كما  نص المرسوم على ألا تتجاوز خلال عمليات الصيد  المسافة الفاصلة بين القارب الملحق بالمصابيح والقارب الملحق الذي يجر الشبكة 60 مترا .

وأشارت المادة الثامنة من الوثيقة، أن الإضاءة على متن السفينة التي تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، يجب أن تستعمل حصريا لضمان السلامة وتيسير العمل الليلي على متنها . فيما نبهت المادة 9 إلى انه و علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر 230. 07. 2 يجب ان تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة عند الإقتضاء طريقة الصيد، “الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية “.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا