جراد البحر والقشريات .. القرار التنظيمي يقسم السواحل المغربية إلى منطقتين للإستغلال وفق شروط وتدابير

2
Jorgesys Html test

بدات عاصفة جراد البحر تهدأ، مع رسو مركب الصيد بالخيط منتصر 2 بميناء طرفاية ، بعد مرحلة شد وجذب تداخلت فيها مختلف الأطياف المهنية والإدارية والسياسية والسلطات، حيث أن النازلة بدأت مؤشرات وصولها للقضاء تلوح في الأفق لحسم الجدل، في مدى قانونية مختلف الأحداث التي سجلتها الفصول المتشابكة في الواقعة.

لا نريد إجترار ما تم الحديث عنه في وقت سابق، لأن الرأي العام المهني قد أحاط بقصول النازلة وما رافقها من معطيات وتحركات كما مر معنا في مقالات سابقة، لكننا في البحرنيوز وبحكم الإختصاص،  سنبدأ النبش في القوانين المنظمة والقيام بإشقاطات على  الوقائع، إذ إرتأينا أن نؤسس لذلك من خلال تقفي القوانين المنظمة لهذه المصيدة، ونترك للرأي العام المهني منطق التحكيم وإستنباط الأحكام ، والبداية ستبدأ بقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 4201.14 الصادر في 25 نونبر 2014 والمتعلق بتنظيم صيد كبار القشريات والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6322 الصادر في فاتح يناير 2015.

ويقسم هذا القرار السواحل المغربية إلى منطقتين معنيتين بصيد كبار القشريات، والتي حصرها في خمس فصائل وهي على التوالي فصيلة Nephropides  خاصة سرطان البحر homarus gammarus  وفصيلة  Palinurides  خاصة جراد البحر أحمر   Palinurus elephas وجراد البحر أخضر اللون   Palinurus reguis  وجراد البحري وردي اللون Palinurus maurtanicus. ويتعلق الأمر في الفصيلة الثالثة ب Homolides  خاصة paramola cuvieri. أما الفصيلة الرابعة فهي فصيلة Geryonides خاصة السلطعون Chaceon affinis. وآخيرا فضيلة Majides  خاصة Maja squinado.

وحدد القرار منطقتا الصيد الأولى بالمتوازيين  35 درجة 06 شمالا  السعيدية و 27 درجة 56 شمالا طرفاية . فيما تمتد المنطقة الثانية الواقعة بجنوب المملكة بين المتوازيين 37 درجة 56 شمالا  طرفاية و20 درجة21’46 شمالا الرأس الأبيض. حيث يمنع القرار صيد كبار القشريات في منطقتي الصيد 1 و2 خلال السنة بأكملها، مهما كانت منطقة الصيد بالنسبة للإناث الحوامل، مع جميع الأصناف المنصوص عليها في القرار مهما كان سنها وحجمها . إذ يجب في حالة صيد الإناث الحوامل بصفة عرضية أن تعاد فورا إلى البحري، ويجب أن يشار في يومية الصيد الحاصة بالسفينة المعنية إلى هذا الصيد العرضي.

كما يمنع القرار الصيد في المنطقة 1 من فاتح مارس إلى 31 ماي من كل سنة بالنسبة لجميع الأصناف المنصوص  عليها في القرار،  وفي المنطقة 2 من فاتح يونيو إلى 31 غشت من كل سنة بالنسبة لأصناف جراد البحري أخضر اللون  ومن فاتح نونبر إلى 31 يناير من السنة الموالية بالنسبة لأصناف جراد البحري وردي اللون واصناف السلطعون. فيما يرخص القرار خلال فترة المنع المنصوص عليها في المادة الثالثة منه للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، طبقا لبرامجه المتعلقة بالبحث العلمي، ممارسة صيد أصناف كبار القشريات في منطقتي الصيد المنصوص عليها في القرار من أجل أخذ عينات.

تحيين بخصوص فترة المنع “ستعرف سنة 2018 إصدار القرار الوزاري  رقم 2930.18 الصادر في 8 محرم 1444 (18 شتنبر 2018) المتعلق بتنظيم صيد كبار القشريات والذي تم بموجبه تحيين القرار رقم 4201.14، على مستوى فترة المنع في المنطقة 1 من فاتح أكتوبر  إلى 31 يناير  من كل سنة بالنسبة لجميع الأصناف المنصوص  عليها في القرار،  وفي المنطقة 2 من فاتح يونيو إلى 31 غشت من كل سنة بالنسبة لأصناف جراد البحري أخضر اللون.  ومن فاتح أكتوبر إلى 31 يناير من السنة الموالية بالنسبة لأصناف جراد البحري وردي اللون واصناف السلطعون.” 

ويحظر القرار رقم 4201.14 إستعمال الشباك الثابثة المثلثة، من طرف سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات من السعة أو تعادلها لصيد جراد البحر أخضر اللون،  في المنطقة 2 خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 غشت من كل سنة. وتشدد المادة 6  وجوبا على  عدم تجاوز حجم المصطادات الإضافية من أصناف كبار القشريات المصطاداة من طرف سفن الصيد التي تمارس الصيد بإستعمال الشباك العميقة، نسبة 1 في المائة من مجموع المصطادات، بما في ذلك كل الأصناف البحرية. خلال نفس عملية الإبحار. ويجب أن تسجل هذه النسبة المائوية في رخصة الصيد المسلمة للسفينة المعنية. في حين يلزم القرار  الربّان أو قائد السفينة المستفيدة من رخصة صيد أصناف كبار القشريات مسك يومية الصيد والتصريح بمصطاداته وفق الشروط وحسب الكيفيات المعتمدة.

وكخلاصة فالقرار المذكور يحدد الأنواع المعنية ، ويؤطر نشاط الصيد بإعتماد فترة للراحة للمصايد مع تسجيل تفاوث بين المنطقتيني المعنيتين بالصيد ، فيما يبقى السؤال  هل يتم إحترام المناطقية في تسليم الرخص أم أن الإستغلال يبقى مفتوحا على مصراعية شريطة الإنظباط لفترات التوقف والمنع، وهل من حق المناديب بمختلف مندوبيات الصيد البحري منح رخص مفتوحة لإستغلال المصيدة أم هناك حصر لعميلة الإستغلال بتأشير من المندوبيات المعنية بهذه الدوائر البحرية؟ ولماذا حصرت إدارة الصيد في وثيقة الكاتبة العامة الإستغلال بالمنطقة الجنوبية في الداخلة وبوجدور ، فيما يتحدث القرار عن المنطقة الممتدة بين شمال طرفاية وشمال الرأس الأبيض كمنطقة 2 (الجنوبية) ؟ وما هي الضوابط والشروط التي من المفروض توفّرها في المركب المرشح لولوج المصيدة ؟ 

كلها معطيات سنعود للتقصي حولها في مقالات قادمة كما سنركز على المصيدة الجنوبية بإعتبارها أرضية النقاش كما سننتبع الوقائق التي أحاطت بنازلة منتصر 2 في سياق التجميع والتركيب.

 

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

2 تعليق

  1. السلام عليكم

    بصفتكم كصحافة تهتم بميدان الصيد البحري والقوانين المنظمة له يجب عليكم تحيين معلوماتكم بخصوص موضوع جراد البحر لتفادي المعلومة الخاطئة لان هناك قرار لوزير الصيد البحري بالجريدة الرسمية صدر عام 2018 يغير قرار 2014 المذكور في مقالكم يغير فترة المنع يجب الانتباه جيدا قبل النشر

  2. مقال ممتع
    لكن ما يجب الإشارة إليه أن النشر القانوني خاصة في جريدة رسمية يعد بمثابة العلم اليقيني ولا حاجة بالتالي لادارجه بأي شكل من الاشكال لا في رخصة الصيد ولا اعلان مادام الربان في مرتبة مهنية استفاذ من تكوين بحري لا يحق له الاحتجاج بالقراءة

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا