المغرب يستعدّ لإحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية

0
Jorgesys Html test

يدور في دواليب غرف الصيد البحري مشروع مرسوم، يهم تحديد تأليف المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية وكيفيات سير عمله وعدد أعضانه. وذلك بناء على القانون رقم ‎84.21‏ المتعلق بتربية الأحياء المانية البحرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 الموافق ل13 دجنبر ‎٠2022‏ 

وحسب ذات المشروع الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، يتم إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 84.21  لدى السلطة الحكومية المكلفة‏ بالصيد البحري. إذ يترأس الوزير المكلف بالصيد البحر ي أو من يمثله، هذا المجلس، المشار إليه وفق ذات الوثيقة  ب “المجلس”‏ ويتألف، علاوة على الأعضاء المحددين في القانون المذكور  من مجموعة من  الأعضاء الذين يمثلون الدولة.

ويتعلّق الأمر وفق مشروع المرسوم بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها؛ و السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو من يمثلها.

وينص المشروع على تحديد مستوى تمثيلية الجمعيات المهنية المنصوص عليها في القانون رقم 84.21، على أساس عدد أعضاء الجمعية وأقدميتها ومجالات تدخلها وكذلك إمدادها الترابي. حيث يتم تعيين ممثلي الجمعيات المهنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 ويحدد المشروع ، مقر المجلس بالرباط في الوزارة المكلفة بالصيد البحري ويجتمع بدعوة من رئيسه، مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الظروف ذلك، وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي. كما تنص الوثيقة  على أن مداولات المجلس تكون صحيحة عندما يحضرها نصف أعضانها، على الأقل، أو من يمثلهم، في حالة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المجلس مجددا داخل أجل اقصاه خمسة عشر ‎(15)‏ يوما من أيام العمل وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ويتخذ  المجلس  آراءه بتوافق الأعضاء الحاضرين. وفي حالة عدم توافق الأعضاء، يتخذ المجلس أراءه بأغلبية الأصوات. وفي حالة التساوي في الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. ويتم تسجيل خلاصات المجلس في محاضر موقعة من قبل أعضانه الحاضرين، خلال الجلسة.

وإستنادا لمشروع المرسوم فإن المجلس يضع نظامه الداخلي، ويعتمده خلال أول اجتماع يعقده. ويحدد النظام الداخلي كيفيات عمله، ولاسيما فيما يتعلق بسير أشغاله؛ والأشكال التي يتم بها إبداء الأراء؛ وكيفيات دعوته الحضور لإجتماعاته، كل شخص مشهود له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا، في المجالات ذات علاقة بتربية الأحياء المانية البحرية، وفقا لمقتضيات القانون المذكور. كما يحدد شروط إحداث وحل اللجان أو الهيئات المتخصصة وكيفيات عملها عند الإقتضاء وكذا كتابة المجلس ومهامها. وتتم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ويلزم مشروع المرسوم أعضاء المجلس وكذلك الأشخاص الذين يحضرون اجتماعاته، بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوقائع أو الوثانق التي بطلعون عليها. كما يلتزمون بالامتناع عن المشاركة في أشغاله، إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ولو من خلال شخص وسيط، في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال، ويخبرون رئيس اللجنة بذلك. فيما تسند الوثيقة  إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ إنطلاقا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد سلكه مختلف قنوات التشريع.

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا