الوزارة الوصية تعزّز ترسانتها القانونية المرتبطة بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

0
Jorgesys Html test

حملت جريدة الرسمية في عددها 7296 قرارا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 885.24، بتحديد كيفيات تطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.20.147 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.14 الخاص باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

ويقع القرار الجديد في 13 مادة موزعة على خمسة ابواب. إذ يهم الباب الأول مقتضيات تتعلق بالرخص المسبقة لبناء سفن الصيد أو اقتنائها بالخارج أو استبدالها أو ترميمها، فيما يهم الباب الثاني تحويل الرخص المسبقة لبناء سفن الصيد أو اقتنائها بالخارج أو استبدالها أوترميمها ، أما الباب الثالث فيهم مقتضيات تتعلق بالرخص المسبقة للبيع الجزئي أو الكلي لسفن الصيد، في حين يحدد الباب الرابع الوثائق المتعلقة بتصاريح بناء سفينة الصيد أومباشرة بنائها أوترميمها، ويتطرق الباب الخامس لمقتضيات مختلفة.

ويشدد القرار على  طلب الرخصة المسبقة لبناء سفن الصيد أو اقتنائها من الخارج أو استبدالها أو ترميمها، وهو الطلب الذي يقدم من  قبل مالك سفينة الصيد أو الشخص الذي ستعود إليه ملكيتها أو وكيله أو ممثل الشخص الاعتباري، وذلك عبر الإدلاء بمختلف الوثائق المهنية التي تنص عليها الملاحق المُرفقة بالقرار ذاته”. وهي الوثائق التي تفصّل  بين الأشخاص الذاتيين والأشخاص الإعتباريين.

وتنص المادة 3 من القرار،  على  منح وثيقة “الموافقة على تحويل الرخصة المسبقة لذوي الحقوق، بعد إيداع طلب من قبل هؤلاء  مرفقا بوثائق من بينها نسخة من الرخصة المسبقة موضوع التحويل سارية المفعول ، إلى جانب نسخة من شهادة الوفاة أو ما يقوم مقامها من وثائق، ونسخة من عقد الإراثة،  ونسخة من جرد التركة يبين حصة كل وارث من ملكية سفينة الصيد.  إلى جانب نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لذوي الحقوق ..

إلى ذلك حمل الباب الثالث مقتضيات تتعلق  بالرخص المسبقة الخاصة بالبيع الجزئي أو الكلي لسفن الصيد ، حيث سيكون الأشخاص الاعتباريين مطالبين  بالإدلاء بنسخة من النظام الأساسي عند الاقتضاء، ومستخرج من شهادة التقييد في السجل التجاري عند الإقتضاء، فضلا عن نسخة من العقد الذي يخول للوكيل تقديم الطلب ونسخة من محضر آخر جمع عام أو إجتماع لمجلس الإدارة، بحسب الحالة يتعلق بالبيع المذكور.

إلى ذلك يتكون الملف من وعد بالبيع موقع عليه، بصفة قانونية، من قبل الطرفين، ساري المفعول ؛ ونسخة من عقد الجنسية أو جواز أمان سفينة الصيد، حسب الحالة، بالنسبة للسفن المسجلة ؛ و وثيقة يعدها جميع المالكين بالشياع تثبت قبولهم بيع سفينة الصيد في حالة فقدانها الحق في رفع العلم المغربي بسبب هذا البيع ؛، بالإضافة إلى نسخة من عقد يثبت صلاحيات توقيع الطلب من قبل الشخص الموكل له تمثيل الشخص المعنوي أو مالك سفينة الصيد ونسخة من بطاقته الوطنية للتعريف، سارية المفعول ؛ كما يضم الملف بيان تقييدات الرهون أو شهادة من المحافظة على الرهون البحرية تثبت عدم وجود أي رهن . ونسخة من رخصة الملاحة سارية الصلاحية .

وعندما يتعلق الأمر بالرخصة المسبقة الخاصة بسفينة صيد في طور البناء، ينص القرار على مطالبة المعنيين بالطلب، علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المواد 1 و 4 و 5 من القرار، بإرفاق الملف  بنسخة من الرخصة المسبقة لبناء السفينة، سارية الصلاحية ؛ ونسخة من الموافقة على تحويل الرخصة المسبقة لذوي الحقوق عند الإقتضاء ؛ إلى جانب نسخة من عقد البناء موقع عليه بصفة قانونية من قبل الأطراف ؛ ونسخة من التصريح بمباشرة بناء سفينة الصيد ، ونسخة من المحضر الذي يشير إلى تقدم أشغال بناء سفينة الصيد ، ناهيك عن موافقة الشخص الذي يبني السفينة المذكورة على بيعها، عند الإقتضاء..

وينظم الباب الرابع من القرار الوزاري  الوثائق المتعلقة ببناء سفينة الصيد أو مباشرة بنائها أو ترميمها، حيث ينص القرار على إرفاق تصريح بناء سفينة الصيد الموجهة للتصدير المودع، طبقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم ،2.20.147 ، لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها مكان بناء السفينة المذكورة، بنسخة مطابقة لأصل عقد البناء الموقع عليه بصفة قانونية من قبل الأطراف، والوثائق المتعلقة بالخصائص التقنية للملاحة والسلامة المحددة في الملحق رقم 1 بهذا القرار، بالنسبة لسفن الصيد المراد بناؤها في المغرب بمواد أخرى غير الخشب، أو بنسخة من بطاقة تقنية تعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 من القرار بالنسبة لسفن الصيد المراد بناؤها بالخشب في المغرب.

يذكر أن القرار الوزاري قد تم إرفاقه بعدد من الملاحق التي توضح نماذج من الوثائق المتعلقة بالخصائص التقنية للملاحة والسلامة، إلى جانب نموذج البطاقة التقنية للسفينة المراد بناؤها بالخشب بالمملكة، إلى جانب  نموذج الرخصة المسبقة لبناء أو اقتناء سفينة صيد بالخارج واستبدال سفينة صيد ببناء أو اقتناء سفينة جديدة.

وإليكم  نص القرار كما صدر في الجريدة الرسمية : 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا