بقرار من محكمة “النقض” .. قضاء طنجة يبث من جديد في أهلية ترشّح بنجلون للغرفة المتوسطية

0
Jorgesys Html test

تنظر المحكمة الإدارية الاستئنافية بطنجة من جديد في أهلية يوسف بنجلون في الترشح لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، وذلك في أعقاب إصدار محكمة النقض بالرباط، مؤخرا، قراراها بقبول الطعن في ” وثيقة إدارية ” صادرة عن مندوبية الصيد، مكنت من إنتخاب يوسف بنجلون عضوا  بغرفة الصيد بطنجة، وسط تضارب ردود الأفعال بين الطرفين المعنيين بالتقاضي في هذا الملف .

ورحب محمد إلخيري بإعتباره الجهة الطاعنة، بصدور القرار الجديد، معتبرا أنها فرصة للنظر من جديد في الدفوعات المقدمة، والتي تدحض وفق تعبيره أحقية ترشح يوسف بنجلون لعضوية الغرفة لإفتقاده للشروط المطلوبة،  مؤكدا في ذات السياق ثقته الكاملة في القضاء، لقول كلمته في هذا الملف لإحقاق العدالة ، خصوصا وأن محكمة النقض قد نبهت ضمن قرارها لبعض المعطيات، التي من شأنها تغيير مجموعة من الأمور على مستوى هذا الملف ، الذي عمر طويلا في قنوات القضاء، خصوصا على مستوى إستمراية النشاط المهني لثلاث سنوات .

من جهته قال يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، أن له الثقة الكاملة في القضاء، الذي يبقى وحده الكفيل بإحقاق الحق، مبرزا في ذات السياق أن القرار الصادر هو ضد شخص أخر يدعى يونس بنجلون وليس يوسف بنجلون كما هو مثتب في دباجة القرار، وهو معطى يحتاج اليوم للكثير من التدقيق. كما سجل المصدر ان القرار صدر في غياب دفاعه لكونه لم يتوصل بأي دعوة، ولم تمنحه الفرصة في حقه المتمثل في النقض والإبرام .

وكشف بنجلون، أن هذه القضية ستأخذ طريقها في مسارها القضائي، مبرزا ثقته الكاملة في هذا الجهاز ، بإعتباره صاحب حق في الترشح وفق الضوابط التي يقرها القانون المنظم، بعيدا عن حرب التشويش التي يتم الترويج لها من لدن الطرف الآخر، والمليئة وفق تعبيره  بالمغالطات، للتأثير على مسار الملف. وهو أمر غير مقبول يقول بنجلون في تصريحه للبحرنيوز، مشيرا في سياق أخر أن هناك خلط تحاول بعض الجهات الترويج له بين مقعد مجلس المستشارين وعضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، وهما منصبان لا علاقة لهما بالآخر ، على إعتبار أن مسطرة ترشيحه البرلمانية، قد جرت عبر مجلس طنجة تطوان الحسيمة التي يملك فيها العضوية، ولم يترشح لمنصب مجلس المستشارين بصفته رئيس غرفة الصيد البحري.

وبالعودة إلى نص قرار محكمة النقض التي يتجلى دورها في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع،  فقد علل قضاة محكمة النقض، أن المحكمة التي أصدرت  القرار المطعون فيه، قد تجاهلت وثائق رسمية صحيحة صادرة عن الوزارة الوصية.  وهي وثائق تثبت بقاطع إنعدام أهلية المرشح المطعون في إنتخابه، ولم ترتب المحكمة عليها الأثر القانوني وفي قضائها، رغم ان غش المطعون في إنتخابه يفسد كل الأشياء، كما أن المحكمة لم تجب على ذلك بأي وجه من الوجوه، مما يعد عيبا في التعليل، وخرقا لحقوق الدفاع، وانه يتعين نقض القرار. كما أن المحكمة لم تجري أي تحقيق بشان الوقائع، التي تمسك بها الطرف المستأنف الطالب، وأكدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعلى ضوء الوثائق المدلى بها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض.

وكانت وثيقة القرار التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، قد أشارت أن قبول الطعن تم لكون عملية الترشيح قد خالفت مقتضيات المادة 260 من مدونة الإنتخابات التي تشترط وجوبا على المرشح، أن يثبت أنه يمارس بكيفية فعلية منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهينة الناخبة التي يترشح بإسمها، وهذا الشرط الأمر المنصوص عليه بمدونة الإنتخابات ينتفي في المدعى عليه من حيث إنعدام صفته كمسير للشركة المذكورة،  ومن حيث ممارسته دون إنقطاع لعملية الصيد طيلة مدة 3 سنوات، تحسب في تاريخ الإقتراع، وأن المطلوب في الطعن قام بإيقاع مندوبية الصيد البحري في الغلط بناء على وثائق غير محينة ولم تعد صالحة. 

وستكون لنا متابعة لهذا الموضوع في مقال قادم .. 

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا