بوجدور .. الإدارة تمنع منعا كليا ممارسة الصيد باستعمال الأضواء الإصطناعية

0
Jorgesys Html test

‏أعلنت مندوبية الصيد البحري ببوجدور منعها منعا كليا ممارسة الصيد باستعمال الأضواء الاصطناعية بالمياه الأطلسية وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.43 الصادرفي 24 من ربيع الثاني 1443 (30 نونير 2021) ، المتعلق بتنظيم مزاولة الصيد بالأضواء الاصطناعية. كما أهابت المندوبية في إعلان موجه إلى علم كافة البحارة و العاملين في قطاع الصيد البحري ببوجدور. احترام  هذا القرار متوعدة  الأنشطة المخالفة لمقتضيات المرسوم المدكور ،  بالمعاقبة  طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

وصادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم رقم 2.21.43، بتنظيم الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية،  الذي ينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونيو 1962). إذ  أن إعداد هذا المرسوم جاء لمواكبة التطورات التي يعرفها أسطول الصيد البحري، من خلال جمعه بين القابلية للتطبيق والمطابقة لأساليب وتقنيات الصيد الحالية. ويتضمن، على الخصوص، إجراءات تهدف إلى تحسين تدبير الصيد بالأضواء الاصطناعية، وتنظيم مزاولته.

ويحدد المرسوم مقتضيات جديدة تنظم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، لاسيما مناطق الصيد على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح، والعدد الأقصى للقوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح، والمتطلبات التقنية لملاحة القوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح . وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع ينسخ المرسوم رقم 2.59.0075 في مزاولة صيد السمك بالأضواء الإصطناعية الصيد بالإنارة في المياه الإقليمية المغربية

ونص المرسوم  على انه لايمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية إلا في المياه البحرية المغربية،  المحددة في المادة 2  من الوثيقة ، في المياه الواقعة بين خطي الطول 33 55 °05  غربا رأس سيارتيل  وخط الطول 42 12 02°  غربا السعيدية.  فيما أكدت المادة 3 ، على انه لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، إلا من قبل السفن التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، سارية المفعول، مسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار رقم 2.07.230 .

وجاء في المادة الرابعة من الوثيقة المنظمة،  “لا يمكن لأي سفينة صيد تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية حيازة واستعمال ، علاوة على القارب الملحق الذي يجر الشبكة، إلا قاربا واحدا ملحقا مجهزا بالمصابيح، والذي يجب أن يدون على جانبي مقدمته إسم ورقم تسجيل السفينة الملحق بها . مع مراعاة منع الصيد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تقول المادة الخامسة ، إذ يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية طيلة السنة، من غروب الشمس إلى طلوعها خلال خرجة بحرية واحدة كل 24 ساعة.

وحددت المادة السادسة قوة الضوء  الإجمالية على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح ، والتي يجب أن لا تفوق  6000 واط ، مهما كان عدد ونوع المصابيح الكهربائية المستعملة ، فيما حصر المرسوم مكان إشعال مصابيح القارب الملحق المجهز،  في  أماكن الصيد فقط، وخلال فترة عمليات الصيد ، وعلى مسافة تفوق 500 متر من سفينة صيد أخرى، تستعمل الأضواء الإصطناعية شرعت سلفا في ممارسة الصيد . كما  نص المرسوم على ألا تتجاوز خلال عمليات الصيد  المسافة الفاصلة بين القارب الملحق بالمصابيح والقارب الملحق الذي يجر الشبكة 60 مترا .

وأشارت المادة الثامنة من الوثيقة، أن الإضاءة على متن السفينة التي تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، يجب أن تستعمل حصريا لضمان السلامة وتيسير العمل الليلي على متنها . فيما نبهت المادة 9 إلى انه و علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر 230. 07. 2 يجب ان تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة عند الإقتضاء طريقة الصيد، “الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية “.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا