السلطات تتحرك بشكل إستباقي لمحاصرة فوضوية دراجات “جيت سكي” بالشواطئ خلال الموسم الصيفي

0
Jorgesys Html test

أصدر عامل إقليم العرائش قرارا يتعلق بتنظيم ممارسة الرياضات المائية بالمركبات ذات محرك، لا سيما ركوب الدرجات الماء (جيت سكي) بشواطئ الإقليم خلال موسم الاصطياف، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين الشواطئ وتنظيم الأنشطة البحرية الترفيهية.

وينص القرار على أن هذا النشاط مسموح حصريا في المنطقة البحرية لشاطئ “بيليكروصا” برأس الرمل، مع انطلاق الإبحار من المنطقة المخصصة قرب “الشاطئ الصغير”، وفق تصميم موقعي محدد. كما يفرض القرار مجموعة من الشروط التنظيمية، من قبيل الإدلاء بجميع الوثائق الخاصة بالمركبة (الملكية، التأمين، الترخيص) والحصول على إذن بالإبحار من مصالح الدرك الملكي البحري، وارتداء سترة النجاة واحترام المسافة والسرعة القانونية (8 كيلومتر في الساعة أثناء الانطلاق مع تحديد السن الأدنى لاستعمال المركبة في 16 سنة.

ويتطلع المهتمون بشأن الإصطياف الشاطئي بتعميم مثل هذه القرارات على مختلف شواطئ المملكة ، إذ لم يخفي عدد من رواد الشواطئ في السنوات الآخيرة، إنزعاجهم الشديد من التحركات البهلوانية لركاب هذه الدراجات في مسافات قريبة من مكان سباحة المصطافين (مع عدم التعميم) ، مهددين بذلك سلامة متسعملي الشواطئ، فيما تنامت حدة الإنتقادات الموجهة لتساهل الجهات المسؤولة عن منح الترخيص لهذه الأنشطة، في ظل  الخطر الذي اصبح يتهدد المصطافيين في كل موسم صيفي نتيجة الاضرار الناتجة عن حالة الفوضى والعشوائية وعدم احترام المساطر القانونية.

وتطرح الكثير من الأسئلة بخصوص أمن هذه الدراجات، وسلامتها ومعها سلامة ركابها. حيث تعالت المطالب الداعية إلى تشديد المراقبة على إستعمالات هذه الدراجات ، وتحديد مواقع لممارستها بعيدا عن الأمكنة التي تعرف نشاطا للسباحة من طرف المواطنين. فيما يتساءل المهتمون عن مآل  القانون الخاص بملاحة الترفيه، الذي تم الترويج له كمشروع إبان الحكومة السابقة  من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والذي يؤطر الملاحة الترفيهية، ويحدد  شروط ممارسة الملاحة الترفيهية وقواعد السلامة المطبقة، والتزامات ومسؤوليات مستعملي مراكب الترفيه.

وكانت المذكرة التقديمة لمشروع القانون قد أكدت أن هذه الخطوة التشريعية تأتي، لسد الفراغ القانوني الحاصل على مستوى هذا النوع من الملاحة التي تهم التسلية أو ممارسات الرياضات البحرية، وتعزيز سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الرواح البشرية وحماية البيئة البحرية. إذ وحسب ذات المذكرة التقديمية فإن التطورات التقنية والإقتصادية والاجتماعية والقانونية التي عرفها المجال البحري، تفرض معالجة واستكمال التشريع الحالي بإطار قانوني ينظم ملاحة الترفيه، خصوصا بعد أن ظل التشريع البحري الحالي أساسا على مدونة التجارة البحرية ل31 مارس 1919، ونصوصها التطبيقية الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. إذ وبإسثتناء قواعد سلامة السفن وتلك المطبقة على النظام القانوني كملكية السفن والتسجيل.. لا تخضع سفن الترفيه لقواعد القيادة مثل السفن التجارية أو سفن الصيد البحري.

وأضافت الوثيقة أن مدونة التجارة البحرية لا تنص على إلزامية توفر شهادة لقيادة سفن الترفيه أو الآلات البحرية ذات محرك . هذا بالإضافة لعدم تطرق التشريع الحالي لملاحة وسفن الترفيه، إلا من زاوية الاستخدام الشخصي، في حين لم ينصب إهتمام المشرع أثناء إعداد المدونة، على جانب الاستغلال التجاري. كما أن هذه الملاحة لم تكن متطورة بما فيه الكفاية. وهو نفس الأمر ينطبق على الآلات البحرية ذات محرك.

وتطرق مشروع القانون في بابه الثاني  لقواعد الملاحة المطبقة على سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك،  فيما عمد الباب الثالث إلى تحديد هوية سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك وشروط ملاحتها. وتطرق الباب الرابع إلى مقتضيات متعلقة بالبناء والتحويل والتصديق،  وقيادة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات المحرك. أما خامس الأبواب من المشروع فكان قد سطر الإختصاصات وإثبات المخالفات المساطر. تليه المخالفات والعقوبات في الباب السادس. قبل أن يختتم مشروع القانون أبوابه بمقتضيات إنتقالية ونهائية.

وتم تعريف “ملاحة الترفيه” بكونها الملاحة البحرية كما يعرفها القانون الجاري به العمل، والتي تتم بغرض التسلية أو ممارسة الرياضات البحرية، فيما يوضح ان سفينة الترفيه هي كل سفينة مسطحة أو غير مسطحة، كيفما كانت وسيلة دفعها مستعملة لممارسة ملاحة الترفيه. حيث يستهدف مشروع القانون حسب المادة الثالثة منه، سفن الترفيه الحاملة للعلم المغربي والأجنبي، كما سيطبق على الآلات البحرية ذات المحرك وعلى مالكيها ومجهزيها وطواقمها. وكذا مالكي ومسيري كل مؤسسة للتكوين في ملاحة الترفيه، وعلى مستغلي أو مسيري أو إداريي جمعية أو ناد للرياضات البحرية، أو شركة للترفيه أو للرياضات البحرية وعلى كل شخص ذاتي، أو معنوي يمارس نشاط ملاحة الترفيه لغرض تجاري.

كما يطبق النص القانوني على صانعي سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك، وكذا على مستوى وبائعي هذه السفن والآلات وعلى الهيئات المعتمدة من أجل القيام بعمليات التصديق أو المعاينة التقنية، وعموما على كل شخص يمارس ملاحة الترفيه أو رياضة بحرية. فيما لن يطبق هذا القانون على السفن المستعملة او المخصصة حصرا لنقل الركاب ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويخول النص للسلطات المختصة أن تحدد وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص وحماية البيئة من الأضرار داخل المناطق البحرية والمناطق المحاذية المحتضنة لأنشطة ملاحة الترفيه، فيما يشدد القانون على تخصيص ممرات للملاحة وتحديد سرعة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك بالمناطق المسموح بها أو المخصصة لملاحة الترفيه، بالإضافة إلى تحديد قواعد الجولان بالشواطئ أو أجزاء أخرى من الملك العمومي البحري للآلات البحرية ذات محرك التي يتم جرها من اليابسة إلى البحر أو العكس بواسطة آلات جر أو مركبات برية. فيما تفرض الوثيقة  على المعنيين بأنشطة الترفيه تسجيل الآلات البحرية من قبل مالكيها لدى السلطة المختصة المكلفة بالملاحة البحرية، بالإضافة إلى التأمين الإجباري لكل شخص يتولى حراستها أو قيادتها لما يمكن أن يترتب من الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار.

 

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا