السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ المغربية .. وقفة قانونية

2
Jorgesys Html test

عالج المشرع المغربي إشكالية التعاطي مع السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ، كواحدة من التحديات التي تواجه الموانئ المغربية وتهدد سلامتها، لاسيما وأن حوادث غرق سفن الصيد المهملة او المتخلى عنها هو يتكرر كل فترة وحين ، كان آخرها غرق مركب للصيد بالخيط يحمل غسم ” سوزانا 2″ المسجل تحت رقم 657-3 مؤخرا على مستوى ميناء الداخلة، بعد أن ظل مهملا على مستوى الحوض المينائي من طرف مجهزيه لسنوات. وهي الواقعة التي أعادت النقاش حول قانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.49،  في الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريغ 14 يونيو 2021، والذي عمل من خلاله المشرع على معالجة الظاهرة التي أفرد لها مجموعة من المواد، التي تنظم طريقة التعاطي مع ملف السفن غير المجهزة ونظيرتها المتخلى عنها. وهي المواد التي ننشر تفاصيلها في هذا المقال تحت شعار ، لكل غاية مفيدة .

الصورة من الأرشيف .. غرق مركب كنور بحوض ميناء الصويرة

وعرفت المادة 88 من قانون  رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، السفن غير مجهزة،  على أنها كل سفينة صالحة للملاحة البحرية غير أنها متوقفة عن الإستغلال. مع مراعاة الإختصاصات الموكولة للسلطة البحرية، اذ لا يمكن نزع تجهيز أي سفينة بالميناء دون الحصول على موافقة قبلية مكتوبة من السلطة المينائية، تأخذ بعين الإعتبار متطلبات سلامة المنشآت المينائية واستغلالها، وذلك تحت طائلة اعتبارها متخلى عنها. حيث يجب على السفينة غير المجهزة المسموح لها بالبقاء في الميناء، أن تتوفر على شواهد السلامة، لا تقل مدة صالاحيتها عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ الموافقة. ويمكن لسفن الصيد البحري أن ينزع تجهيزها داخل الميناء طيلة فترات الراحة البيولوجية المحددة من قبل الإدارة، شريطة مراعاة متطلبات السلامة المتعلقة بطاقم أو خدمة الحراسة وصلاحية شواهد السلامة. ويقصد بنزع التجهيز فيما يخص سفينة الصيد البحري نزع تجهيزات ومعدات الصيد وإيداع سجل الطاقم لدى السلطة البحرية.

وحسب المادة 89 من ذات القانون المذكور،  فإنه إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الإستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها، بتغيير مكان تواجدها إلى مركز رسو آخر تحدده له، أو بإخراجها إلى عرض البحر وذلك تحت نفقة المجهز ومسؤوليته. فإذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء أو إذا لم يستطع تنفيذها، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها القاضي بتغيير مكان تواجد السفينة إلى مكان آخر داخل الميناء، كما هو منصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته.

وبالنسبة لسفن الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي، إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة يؤثر أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء، أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها، بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون. وإذا كان احتلال الرصيف من طرف سفينة الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي يؤثر على الإستغلال العادي للميناء، تأمر قبطانية الميناء ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها، بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء، تحت نفقة المجهز ومسؤوليته، وذلك بواسطة قرار كتابي معلل تحدد فيه المكان الجديد ومدة بقائها فيه. إذا لم يمتثل ربان سفينة الصيد البحري المعنية أو مجهزها لأمر قبطانية الميناء بتغيير مكان تواجدها، أو إذا لم يستطع تنفيذه، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها المذكور، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته. غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها لخطإ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر.

وأكد القانون في مادته 90 أنه لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية، دون أن تتجاوز هذه المدة في أي حال من الأحوال ، حيث تم تحديد ستة أشهر بالنسبة للسفن التجارية وسفن الخدمة وسفن نقل المسافرين ؛ وأربع وعشرون شهرا بالنسبة لسفن الصيد البحري. وبناء عليه إعتبرت المادة 91 من القانون أن كل سفينة  طافية على الماء بالميناء لا تتوفر على طاقم أو خدمة الحراسة، بغض النظر عن صلاحيتها الملاحية تعتبر متخلى عنها . كما تدخل في حكم السفن المتخلى عنها كل سفينة غير مجهزة لمدة تفوق المدد المحددة في المادة السابقة من هذا القانون، وكذا السفن المشطب عليها من سجل ربط السفن طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. حيث تبقى  الإدارات المكلفة بتسجيل السفن ملزمة بإخبار السلطة المينائية كتابة بأي تشطيب يلحق بأي سفينة.

ونظم قانون شرطة الموانئ طريق التعامل مع السفن المتخلى عنها ، حيث نصت المادة 92 على انه عند معاينة قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. يبلغ الإنذار وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة مجموعة من المعطيات ، من قبيل إذا كانت السفينة مغربية، يبلغ الإنذار إلى مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها ؛ و إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها معروف الموطن، سواء كان موطنه بالمغرب أو خارجه، يبلغ الإنذار إلى كل من ربان السفينة، إن وجد، ومالكها وقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ؛ وإذا كانت السفينة أجنبية ومالكها غير معروف أو غير معروف الموطن، يبلغ الإنذار إلى قنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها، ويتم إشهاره عن طريق اللصق بمقر قبطانية الميناء المتواجد به السفينة ومقر السلطة البحرية بذات الميناء، والنشر في ثلاث جرائد توزع على الصعيد الوطني تكون إحداها صادرة وجوبا باللغة العربية. توجه نسخة من هذا الإنذار إلى وكيل الملك وإلى السلطة البحرية بمكان تواجد السفينة.

إذا لم تتم الإستجابة إلى الإنذار المنصوص عليه، أمكن للسلطة المينائية حسب المادة 93 رفع دعوى بالبيع القضائي للسفينة المتخلى عنها. حيث يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها وفق منطوق المادة 94 بعد ثبوت حالة التخلي، وذلك بعد إجراء خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها. في حالة رفض طلب البيع، يمكن للسلطة المينائية أن تستأنف الأمر القضائي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه لها. وفي حالة الأمر ببيع السفينة المتخلى عنها يحدد الأمر القضائي الثمن الإفتتاحي للبيع، ويقوم كاتب الضبط بشهره عبر نشر منطوقه بالجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية واللإدارية) وتعليقه باللوحة المخصصة للإعلانات القضائية بالمحكمة لمدة شهر وبمقر السلطة البحرية. إذ يتم البيع بالمزاد العلني في التاريخ والمكان المبينين في الإعلان بالبيع القضائي الذي يعلق بقبطانية الميناء المتواجدة به السفينة المتخلى عنها وبمقر السلطة البحرية بنفس الميناء وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة التي يوجد بدائرتها الميناء الراسية به السفينة المتخلى عنها، وينشر، في جريدة يومية وطنية.

ويرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن إنسجاما مع المادة 95 من القانون خلال ثلاثة أيام من وقوعه. وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد وثمن البيع الثاني، دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة. في حالة عدم تقديم أي عرض يأمر القاضي بمزايدة جديدة، داخل أجل أقصاه شهران من المزايدة الأولى، وذلك بعد تخفيض الثمن الإفتتاحي الذي اعتمد في المزايدة التي سبقتها. وتخضع المزايدة الجديدة لنفس إجراءات الإشهار التي خضعت لها المزايدة التي سبقتها. تنحصر إجراءات المزايدة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 94، وتتضمن بيان تاريخ المزايدة الجديدة والثمن الذي رست به المزايدة الأولى، والثمن بعد تخفيضه في حالة عدم تقديم أي عرض.

وفي حالة عدم تقديم أي عرض أو عدم كفايته برسم المزايدة الثانية تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة برسم كل مزايدة جديدة، مع تخفيض الآجال الواردة بها إلى النصف، إلى أن يتم بيع السفينة المتخلى عنها. يودع محصول البيع بصندوق المحكمة، ويتم توزيعه بالمحاصة على دائني السفينة، في حالة وجودهم، ويوضع الباقي رهن إشارة من له الحق فيه.

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

2 تعليق

  1. قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 571.08 صادر في 24 أبريل 2008 بتحديد شروط تسليم الإجازات والشهادات الأخرى المطلوب توفرها لممارسة مهام القيادة أو مهام الضباط على متن سفن الصيد. الجريدة الرسمية عدد 5640 الصادرة بتاريخ 19 يونيو 2008.
    وزير ا لفلاحة والصيد البحري.
    بناء على الفصلين 53 و55 من الملحق I من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه.
    وعلى المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير1961) بتحديد الشروط الواجب التوفر عليها للقيادة وممارسة مهام ضابط القيادة ومهام ضابط آلي على ظهر سفن التجارة والصيد.
    وعلى المرسوم رقم 2.05.1532 الصادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) بشأن إحداث المعهد العالي للصيد البحري.
    وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي 1428 ( 15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري.
    وعلى قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 1674.90 الصادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير 1990) بإحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري، كما وقع تغييره وتتميمه.
    وعلى قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 773.90 الصادر في 17 من ذي القعدة 1410 (11 يوليو 1990) بإحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه.
    وعلى قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 101.97 الصادر في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) بتحديد شروط تسليم الإجازات والشهادات المطلوب توفرها لممارسة مهام القيادة أو مهام الضباط على ظهر سفن التجارة والصيد.
    وعلى قرار الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري رقم 437.99 الصادر في 13 من ذي الحجة 1419 (31 مارس 1999) بشأن تحديد الشروط الواجب توفرها لدى ضابط السطح لمزاولة مهام، غير مهام القبطان أو الربان، على متن السفن المجهزة للصيد بعرض البحر أو الصيد الصغير.
    قرر ما يلي: https://maroctl.com/maritime/ar/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-571-08-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7/

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا