طنجة.. غرفة الصيد المتوسطية تتهم مجلس الجهة بخرق القانون في ميناء الصيد

0
Jorgesys Html test

دعت عرفة الصيد البحري المتوسطية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى سحب مراسلات تحذيرية وصفتها الغرفة بغير قانونية، كان قد وجهها المجلس إلى عدد من الشركات النشيطة والفاعلة في قطاع الصيد البحري داخل موانئ الجهة، والتي تستفيد من خدمات فعلية تقدمها الهيئات المعينة داخل الموانئ مقابل رسم تؤديه الشركات لهذه الهيئات.

وراسل يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية رئيس الجهة لإصلاح هذا الوضع، الذي سببته مصالح بداخل المجلس، تفاديا للجوء إلى القضاء للتحكيم في هذا الخرق القانوني الواضح، وإلغاء هذه الرسائل التحذيرية فورا حتى تعاد العلاقة الطيبة بين الجهة والمهنيين بقطاع الصيد البحري. حيث  سجل رئيس الغرف إنسجاما مع منطوق الوثيقة ، أن المسؤولين عن هذا الملف لم يستوعبوا جيدا الباب الثامن عشر من القانون 47.06 حول الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، مبرزا في ذات السياق  “أن النص جاء صريح في مجموع من المواد من 121 إلى 125،  وهي المواد التي توضح جليا أن الجهة المعنية أساسا هي الهيئات التي تستخلص الرسم عن الخدمات ، التي تقدمها داخل الموانئ من الشركات وأي جهة تقوم بنشاطها في الصيد البحري داخل الموانئ”.

وأضافت الوتيقة أنه و “بالعودة إلى المادة 121 المتعلقة بالأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم، يتضح جليا في هذه المادة أن المعني بالرسم المطالب به من طرف الجهة، هم الهيئات المعنية، حيث تنص المادة  المذكورة على أنه يفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على خدمات المقدمة بالموانئ”.  فيما نبه نص المراسلة الإستنكارية أن  “المادة لا تشير بتاتا إلى الشركات التي تستفيد من الخدمات المقدمة بالموانئ، ومصطلح الهيئات المعنية باللغتين العربية والفرنسية لا يضم الشركات في شرحها . وهي هيئات عمومية تخضع للمحاسبة العمومية وتعود مكاسبها للدولة أو الجماعات العمومية المحلية .

وأضافت الغرفة أن “النص يؤكد ذلك في المادة 122 ويشير أن أصل الرسم يتحمله المستفيدون من الخدمات. إد تحدد هذه المادة أساس فرض الرسم،  صريحة في شكلها ومضمونها بالتنصيص على أنه ” يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121. مما يؤكد حسب نص المراسبة ، ” أن الهينات المعنية هي المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 تأدية هذا الرسم من المبلغ الإجمالي المحصل عليه من الخدمات المقدمة.”

وعملا بالمادة 124 من القانون التي تشير صراحة وفق وثيقة الغرفة، ” بأن الهيأة المكلفة باستخلاص الرسم ليست جهة طنجة تطوان الحسيمة بل الهيئات المعنية التي تقدم خدمات فعلية داخل الموانئ مقابل رسم يدفع مباشرة لهذه الهيئات”،  شددت الغرفة المتوسطية على انه “لا يحق لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن تراسل أو تستخلص أي رسم من هذه الشركات، التي تستفيد من خدمات تقدمها هيئات معنية مقابل رسم حدد من طرف هذه الهيئات على هذه الشركات.

وتفيد المادة 124 أن الرسم المعني ، يستخلص “من طرف الهيئة التي تقدم خدمات “. إذ يبقى هذا النص  وفق منطوق المراسلة “صريح جدا ويوضح بجلاء من له الحق في استخلاص الرسم. ولهذا فإن المراسلات الموجهة إلى الشركات في هذا الموضوع باطلة وغير ذي سند قانوني، وينبغي سحبها وبطلانها”. فيما تأتي المادة 125 لتؤكد بأن الهيئات المعنية هي التي يتعين عليها أو المكلفة باستخلاص هذا الرسم، إيداع إقرار وفق مطبوع نموذجي للإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجهة ، يتضمن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه من طرف الهيئة المعنية خلال السنة المنصرمة… وهنا توضح المادة القانونية صراحة أن الهينات المعنية التي تقوم باستخلاص الرسم هي المسؤولة عن إيداعه لدى مصالح الجهة وليس الشركاك المستفيدة من الخدمات. تشير الغرفة

ووإستنتجت الغرفة المتوسطية في نص المراسلة أن جهة طنجة تطوان الحسيمة بناء على ما تم جرده من مواد ومعطيات، لا يحق لها مراسلة الشركات المستفيدة من خدمات داخل الميناء، ولا‏ بحق لها استخلاص الرسم المنصوص عليه في قانون 47.06 الذي جاء صريحا في مجموع المواد المشار إليها، بأن الهيئات المعنية والتي تقدم خدمات داخل الموانئ هي المعنية الرئيسية بهذا الرسم كما هو منصوص عليه في القانون.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا