وذكر بلاغ المجلس أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»
ويأتي اتخاذ المجلس لهذه المبادرة في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.
وإشارة البلاغ إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع.